القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شروط الحكم]

صفحة 483 - الجزء 1

  طائل.

  مثاله في الذرة: مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا على البر، فيمتنع في البر فيقول قال ÷: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء» فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر.

  وقد يقال على الوجه الأول إنه يجوز أن تكون دلالته على أحدهما أقوى فيكون بالأصالة أولى.

  وعلى الثاني: أن تعاضد الأدلة مما يقوي الظن وقد كثر في كتب الفقه إثبات الحكم الواحد بأنواع من الأدلة، وكذا يكون القياس ضائعا إذا ثبت حكم الفرع بنص غير نص حكم الأصل ذكره العضد أيضا.

  وقد يمنع بأن تعاضد الأدلة كما ذكرناه فائدة على أن النص الدال عليه ربما يكون مختلفا فيه كالعام المخصوص.

  وينبغي أن لا يحمل العموم على ظاهره بغير تقدم اشتراط عدم نص مصادم؛ لئلا يكون هذا الإشتراط تكرارا لولا ما في بقائه على ظاهره من عدم الإخلال والإغفال والإهمال لواسطة عقد شروط الفرع المفصل ودرة تاجها المكلل كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

[شروط الحكم]

  (مسألة: وشروط الحكم) حكم الأصل (كونه) حكما (شرعيا لا لغويا ولا عقليا)؛ لأن المطلوب إثبات حكم شرعي للمساواة في علته، ولا يتصور إلا بذلك، فلو قال في نبيذ شراب مشتد فيوجب الحد كما يسمى خمراً، أو كما يوجب الإسكار كان باطلاً من القول خارجا عن الانتظام، وانحصار المطلوب من القياس في إثبات حكم شرعي حتى يلزم كون الأصل حكما شرعيا مبني على أن القياس لا يجري في اللغة وقد مر، وإنه وإن جرى في العقليات فإن ذلك خارج