القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الحقيقة الشرعية:]

صفحة 43 - الجزء 1

[الحقيقة الشرعية:]

  (وشرعية وهي: ما نقله الشرع إلى معنى آخر وغلب عليه)، فما نقله الشرع كالجنس لشموله المجاز، وقولنا: وغلب عليه ليخرج المجاز.

  والنقل: استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل، ومن ذلك قصره على بعض ما كان يطلق عليه.

  ومعنى كونها شرعية أن المعنى المنقول إليه لم يعرف إلا من جهة الشارع، وإنما اعتبرنا الغلبة فيه؛ لأنه لا يثبت ذلك في ابتداء نقل الشرع، بل متى كثر استعمال الاسم فيه فلا يسبق إلى الفهم غيره عند إطلاق الاسم، وذلك (كالصلاة) للأذكار والأركان المخصوصة، وقد كانت في اللغة للدعاء، قال تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}⁣[التوبة: ١٠٣]، وقال: عليك مثل الذي صليت⁣(⁣١).

  وقد يقال: ليس من حق الشرعية أن يكون الاسم منقولا من معنى لغوي فإنه يكون أوقع إذا كان مبتدأ به من جهة الشارع.

  ويجاب: بأنه وإن كان كذلك، إلا أن الواقع من الحقائق ما ذكرنا.

  والأولى أن يقال في الشرعية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع، أي وضعه الشارع لمعنى بحيث يدل عليه بلا قرينة سواء كان لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي فيكون منقولا أولاً فيكون موضوعا مبتدأ.

[الحقيقة العرفية:]

  (وعرفية: وهي ما نقله العرف وغلب عليه)، وهذا الحد كما سبق مركب من


(١) عجزه:

«................... فاعتصمي ... يوماً فإن لجنب المرء مضطجعاً»

تمت من هامش المخطوطة [أ].