[الصنف الأول]
  الأصل، وعلة الحكم في الأصل (أو فرعه، أو مدلوله) وهو الحكم الثابت به من الوجوب وغيره، (أو بأمر خارج) عما ذكرناه فهذه أربعة فصول.
[الفصل الأول]
  (أما) الفصل الأول: فهو نوعان، ترجيحه بحسب حكم (الأصل)، وترجيحه بحسب العلة.
  أما النوع الأول: وهو ترجيحه بحسب حكم أصله، (فبكونه قطعيا) في الأصل، فيقدم ما حكم أصله قطعي على ما هو ظني، (أو) يكون (دليله) حيث كانا ظنيين (أقوى)، فإنه يقع الترجيح بينهما بحسب قوة الدليل الأقوى فالأقوى، وقد سبق جهة ترجيحه في ترجيح المنقولين، فإن حكم الأصل لا محالة يكون ثابتا بالنص، أو الإجماع، (أو) يكون حكم الأصل في أحدهما (لم ينسخ باتفاق)، والآخر وإن لم ينسخ فقد اختلف في كونه منسوخا، (أو بأنه على سنن القياس) باتفاق، والآخر مختلف فيه، ولابد من تقدير ذلك القيد، إذ لو أجري على ظاهره فمقابله على غير سنن القياس، فلا يصح، فلا تعارض، فلا ترجيح.
  (أو بدليل خاص على تعليله) بما علل به، بخلاف الآخر الذي لا يدل دليل خاص على تعليل حكم الأصل فيه بما علل به، فإن الأول أبعد عن البعيد والقصور والخلاف، فهذه خمسة أوجه في ترجيح القياس بحسب حكم أصله.
  وأما النوع الثاني: وهو ترجيحه بحسب علة الحكم في الأصل، فهو يقع من وجوه لأنه إما:
  بأن يكون طريق علته الدال على عليتها قطعيا، وطريق الأخرى ظنيا.