القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[ذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره مرة أخرى لبعضها]

صفحة 169 - الجزء 1

  الذي يفيد بظاهره العموم، ولا يريد به العموم، وسواء في ذلك الخبر والإنشاء، (فجاز) فيه كما جاز في الإنشاء.

  (و) أيضاً فقد وقع، وإنه دليل الجواز، فإن (قوله) تعالى ({وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ}) [النمل: ٢٣]، عموم مخصوص لأنها لم تؤت من السماء وما فيها ولا من المعدومات وما تأخر عنها أو تقدم ومن أكثر الأشياء في وقتها.

  قالوا: الحكمة تمنع من وقوعه في الخبر، وإن جاز من جهة القدرة واللغة؛ لأن التخصيص يكون معه العموم كذباً، بخلاف الإنشاء، فإنه لا يقبل صدقاً ولا كذبا.

  قلنا: إنما يكون كذلك لو أراد الإخبار به عما يقتضيه ظاهره، وهو إنما أراد الباقي بعد التخصيص، فلا يكون كذباً.

  فإن قيل: هو خلاف الحكمة؛ لأنه تعريضٌ لاعتقاد الجهل.

  قلنا: لا؛ لأن أكثر العمومات مخصص، فعلى السامع لذلك التأني حتى يبحث عن المخصصات، فإن أقدم عليه من دون بحث، فما أتي إلا من جهة نفسه.

  وهذه المسألة أيضاً من مباحث التخصيص لا المخصص، وكان لها موضع آخر.

[ذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره مرة أُخرى لبعضها]

  (مسألة: كثر وذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره) مرة أُخرى (لبعضها) فتحمل الجملة على عمومها، ولا يخصص بذلك البعض المذكور، ويحمل عليه.