[حكم من يعتريه السهو والغفلة]
  النقل تواترا، بل لعدم الظفر بترجيح أحد الطرفين حتى يتعين الأولى منهما، وهذا هو الذي مر للمصنف.
  واعلم أن كلامه # إنما يأتي على قول القاضي، وقد أبطله في آخر باب النسخ بما لا مزيد عليه عنده.
[حكم من يعتريه السهو والغفلة]
  (مسألة: ويقبل خبر من الأغلب منه الضبط وإن غفل في حال) من حالاته (اتفاقاً) لحصول الظن القوي بصحة ما رواه، ولا ينافيه ذلك لأن الإنسان لا يخلو عن شيء من النسيان، ولذلك سمي بالإنسان.
  (فإن غلب سهوه لم يقبل) اتفاقا، إذ لا يؤمن أن ينسى ما سمعه، ويتوهم سواه، فلا يحصل ظن غالب بصحة مارواه، إلا أن تكون الرواية في لفظ يسير جلي يبعد دخول الغفلة فيه (فإن استوى الحالان) فكان ضبطه كسهوه سواءً بسواءٍ(١).
  فقال أهل (المذهب وأبو الحسين) إذا كان كذلك (لم يقبل).
  وقالت (الشافعية والقاضي عبدالجبار) بل (يقبل)(٢).
(١) قال في منهاج الوصول ص ٥٢١/ والوجه فيما أتفقوا عليه ظاهر وهو أن الحال الغالبة تُقوي الظن بما يطابقها فإن استوى الحالان أعني لم يعلم ترجيح تحفظه على غفلته ولا ترجيح غفلته على تحفظه لا أنَّا علمنا أنهما مستويان فلا طريق لنا إلى معرفة تساوي تحفظه وغفلته إلا أن يخبرنا نبي بذلك. هـ.
(٢) لإجماع الصحابة على قبول خبر من كثرت غفلته وذهوله. فإنهم حال عثروا على كثرة سهو أبي هريرة تهدده عمر، وعائشة، ونهوه عن تكثير الرواية ولم يمنعوه من خبره.
قلنا: لا نسلم قبولهم ممن هو كذلك إلا مع قرينة تشهد بصحة روايته. (تمت حاشية معيار - نقلاً من حاشية منهاج الوصول. ص ٥٢١).