[العلة]
  فائدة: في كيفية الاستدلال بهذه الأدلة عند اجتماع شرائطها ذكرها بعض أصحابنا عقيب الفراغ من شروط الاستدلال بما ذكر.
  قال: اعلم أن أول قدم يضعه المجتهد في الطرق المذكورة قضية العقل فإن كانت له في الحكم قضية مطلقة حكم بذلك ولم يلتفت إلى غيره، إذ الشرع لا يرد بخلاف ما قضى به العقل قضية مبتوتة.
  وإن كانت قضية العقل مشروطة، وكانت المسألة قطعية انتقل إلى الطرق الشرعية القطعية وتتبعها فإن عثر على ما يدفع ذلك عمل عليه، ولم يعرج على الحكم الأصلي لوجود الناقل، وإن لم يجد المغير رجع إلى قضية العقل.
  وإن كانت المسألة ظنية انتقل أيضا إلى طرق الشرع القطعية والظنية، واتبعها واحدة، واحدة الأقوى، فالأقوى حتى يأتي عليها أجمع، فإن وجد شيئا من المغيرات عمل عليه، وإن لم يجد ذلك رجع إلى قضية العقل ولزمه البقاء عليها، وكان ذلك حكم الحادثة انتهى.
  واعلم أنه كان للأصحاب عن هذه المسألة مندوحة، فإن فائدتها مكشوفة القناع في أبواب الفن مفتوحة وممنوحة، فلم يشتمل على معنى جديد، ولا على تحصيل لما تشتت جامع مفيد.
[العلة]
  (مسألة:) قال أصحابنا العلة لغة: ما يتغير به المحل مع ألم.
  واصطلاحا: ما يناط به الحكم بطريقة النقل تحقيقا أو تقديرا، ومعنى يناط به الحكم شرعية الحكم لأجله فهي مقترنة به وملازمة له، والمراد بالنقل إما نقل الشرع إذ كلامنا في العلل الشرعية، فإن كون الزنا مثلا علة للجلد، إنما عرف بالشرع، وخرج الذي يناط بالحكم بالعقل كتعليل قبح الظلم بكونه ظلما، وإما نقل الحكم من الأصل إلى الفرع لأجلها، وبالتحقيق كونها ثابتة بنص، أو إجماع