القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[حكم النسخ المتواتر بالآحادي]

صفحة 256 - الجزء 1

  قالوا: ذلك ينفر الناس عنه.

  قلنا: إذا علم أنه ÷ مبلغ لا غير لم يلزم النفرة.

[حكم النسخ المتواتر بالآحادي]

  (مسألة: كثر ولا) يصح أن (ينسخ متواتر بأحادي خلافا للظاهرية).

  (لنا: إجماع الصحابة على رد ما خالف القرآن من الآحاد كقول عُمَر في خبر فاطمة بنت قيس⁣(⁣١)) أنه ÷ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما دل على خلاف ما اقتضاه قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم}⁣[الطلاق: ٦]، كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا، لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، ولم ينكر عليه.

  وقد يقال: كيف يدعى الإجماع والخبر معمول به عند كثير من أئمة الزيدية كالقاسم #، وإن سلم فإنما رده لتردده في صدقها وكذبها، لا لكونه خبر واحد، ولذلك قال لا ندري أصدقت أم كذبت، فعلل الرد بالتردد في صدقها وكذبها، لا لكونه خبر واحد، وإن سلم فإنما ذلك في خبر واحد فأين ما يقتضي التعميم وهو المدعى.

  وإن سلم فلعلهم إنما لم ينكروا عليه؛ لأن المسألة اجتهادية، وسيجيء في متن الكتاب أن السكوت حينئذٍ لا يقتضي الرضا لتصويب المجتهدين.

  وإن سلم فذلك يقتضي ألا يخصص القطعي به لمخالفته له، وأنتم لا تنفون ذلك، بل تدعون انعقاد الإجماع عليه، فهل ذلك إلا مناقضة بينة.


(١) فاطمة بنت قيس، عنها: أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم؛ أخت الضحاك، من المهاجرات الأولات، وهي التي جاءت النبي ÷ مستشيرة، فقال: «أنكحي أسامة»، فنكحته، فاغتبطت، وكانت ذات عقل وافر. توفيت بعد الخمسين.

زوج فاطمة بنت قيس، أبو عمرو - بفتح العين - بن حفص بن المغيرة المخزومي. (تمت من لوامع الأنوار لوالدنا ومولانا الإمام الحجة /مجدالدين بن محمد المؤيدي # ص/٣/ ٢٣٢ وص ٢٠٤).