القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الجنس الأول:]

صفحة 533 - الجزء 1

  وعلى مقام إثبات حكم الأصل الجنس الثالث وهو نوعان، وعلى مقام علته الجنس الرابع وأنواعه إثنا عشر، وعلى مقام ثبوتها في الفرع، الجنس الخامس وأنواعه خمسة، وعلى مقام استلزامه ثبوت حكم الفرع الجنس السادس وهو نوعان، وعلى مقام كون ما يثبت هو المدعى أولا الجنس السابع: وهو نوع واحد بمعنى أن الجنس بحسب الوجود منحصر في نوع واحد، وقد جرينا على الاصطلاح المنطقي من تسمية المندرج نوعا، والمندرج فيه جنسا اختيارا له لكثرة ملائمته على الاصطلاح الأصولي، وهو العكس، ولا مشاحة في الاصطلاحات.

[الجنس الأول:]

  وهو ما يتعلق بالإفهام لمدعاه أو غيره، وقدم لأن فهم الكلام أول كل شيء وهو واحد ليس إلا، وسمي الإستفسار، والإستفسار طلب الفسر، وهو طلب بيان معنى اللفظ.

  وأنت تعلم أنه يرد على تقرير المدعى وعلى جميع المقدمات وعلى جميع الأدلة فلا سؤال أعم منه، وإنما يسمع إذا كان في ذلك اللفظ إجمال أو غرابة و إلا فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرة إذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل ولذلك قيل ما يمكَّن فيه الإستبهام حسن فيه الاستفهام، وبيان كونه مجملا على المعترض إذ الأصل عدمه فإن وضع الألفاظ للبيان والإجمال فيه قليل جدا، وإنما البينة على مدعي خلاف الأصل وبيانه بأن يبين صحة إطلاق اللفظ على معنيين، أو أكثر ولا يكلف ببيان التساوي، وإن كان الإجمال لا يحصل إلا به، وهو قد أدعى الإجمال فكان يجب أن يلزمه الوفاء به لكنه اغتفر ذلك لعسره ولو كلف ذلك لسقط الإستفسار وبقي الكلام غير مفهوم ولم يحصل مقصود المناظرة.

  مثاله: إذا قال في المكره مختار للقتل فيقتص منه كالمكِره فيقال ما تعني بالمختار، فإنه يقال للفاعل القادر، وللفاعل الراغب، فهذا في دعوى الإجمال،