القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تقليد العالم مع وجود الأعلم]

صفحة 605 - الجزء 1

  وجهل عدالته لجريان دليلكم فيه أيضا، بأن يقال العدالة شرط والأصل عدمها.

  وأيضا الأكثر فسقه واللازم منتف لأنه خلاف ما عليه العادة من استفتاء مجهول العدالة.

  قلنا أولاً: إنا نمنع انتفاء اللازم لاحتمال الكذب وهو مظنة عدم القبول.

  وثانياً: إنَّه لا يلزم من الامتناع فيمن جهل علمه الامتناع فيمن علم علمه وجهل عدالته لظهور الفرق؛ لأن الغالب في المجتهدين العدالة، وليس الغالب في العلماء الاجتهاد، بل هو أقل من القليل، هذا حيث جهل علمه وعدالته، فأما من ظن علمه وعدالته (ويكفيه) في تحصيل ظن ذلك، إذا لم يكن ثم خبرة له انتصابه للفتوى و (استفتاء الناس إياه) مطبقين على ذلك (معظمين له) حيث كان في بلد شوكته لإمام حق لا يرى تقليد كافر التأويل وفاسقه على حسب الخلاف في قبول فتواهما فإنه يستفتيه اتفاقا.

  وأما من ظن عدم علمه أو عدم عدالته أو كليهما فلا يستفتيه اتفاقا.

[تقليد العالم مع وجود الأعلم]

  (مسألة:) إذا تعدد المجتهدون وعرف تفاضلهم، إما بالتواتر أو بالاستفاضة أو بالقرائن، أو بخبر الثقة، فهل يجب على المقلد حينئذٍ تقليد الأفضل، أو له أن يقلد المفضول؟

  قد اختلف في ذلك.

  فقال أهل (المذهب، وأحمد بن حنبل، وابن شريح و) هو المختار عنده #:

  إنه يجب على المقلد و (يلزمه تحري الأكمل) ولا يجوز له تقليد غيره.

  وقال (ابن الحاجب وغيره لا) يلزمه ذلك بل له أن يقلد المفضول، والأقرب أن اعتبار الأفضلية، إنما هو في علماء بلدته وبريتها فقط، حيث لم يشعر بقول