القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تخصيص العام بمذهب راويه]

صفحة 164 - الجزء 1

  كآية السرقة وآية الظهار وآية اللعان وآية القذف فإنهن نزلن في سرقة المجن، أو رداء صفوان على اختلاف الرواية وفي سلمة بن صخر وفي هلال بن أمية وفي عائشة.

  واعترض بأنهم عدَّوا الحكمَ عما ذكر للعلم بذلك من ضرورة الدين لا للخطاب الوارد على السبب وقد يجاب بأن ذلك احتمال بعيد لا يدفع الظهور.

  قالوا: لو كان عاماً للسبب ولغيره لجاز تخصيص السبب عنه بالاجتهاد لأنه بعض الأفراد فحكمه حكم الباقي حتى يجوز في المثالين الحكم بعدم طهورية ماء بئر بضاعة وطهارة إهاب الشاة وبطلانه قطعي ومتفق عليه.

  قلنا: اختص من بين ما يتناوله العموم بالمنع عن إخراجه للقطع بدخوله في الإرادة.

  ولا بعد أن يدل دليل على إرادة خاص فيصير كالنص فيه، والظاهر في غيره، فيمكن إخراج غيره دونه.

  قالوا: لو عم السبب وغيره كان نسبته إليهما على سواء، وإذ لا يختص السبب بحكم، فلا يكون لذكره فائدة، فلم يبالغوا في بيانه وتدوينه وحفظه متعبين أنفسهم في ذلك، ولم يقع الاختلاف فيه عادة.

  قلنا: لا يلزم من انتفاء الفائدة المعينة انتفاء الفائدة مطلقا، فإن فيه فائدة أخرى وهو منع تخصصه بالاجتهاد ونفس معرفة الأسباب، إذ ليس كل معرفة تراد للعمل بها.

[تخصيص العام بمذهب راويه]

  (مسألة:) الجمهور (ولا يخصص الحديث) العام (بمذهب راويه) الصحابي على خلافه.

  (الحنابلة والحنفية والشافعية بل يخصص به)، ومثال ذلك ما روي عن ابن