[هل يقع الإجمال في تحريم الأعيان]
  أن يكون المنهي عنه اللغوي وهو الدعاء وبطلانه ظاهر.
  قال المصنف: ولابد لأهل القول الأول من أن يقولوا: أن ذلك اللفظ في ابتداء نقله مجمل كالصلاة في أول إطلاقها على الأعمال.
  وقد يقال: لا يلزم الإجمال في ابتداء الاستعمال من الشارع للفظ في غير ما وضع له بكل حال، بل قد يكون مجملاً وقد لا، حيث اقترن به ما يدل على المراد منه، ولو سلم فالنزاع إنما هو بعد تحقق المعنى الشرعي وتردد اللفظ بينه وبين المعنى اللغوي فلا معنى لما ذكره ولا لتحرير محل النزاع على ذلك والبناء على أن الإجمال الذي فيه الخلاف هو ما يكون في ابتداء الاستعمال، ولذلك قال # بعد شرح المتن وتحقيق(١) الكلام فأورد ما ذكره ابن الحاجب مستوفى وإذا أعملت النظر وجدت كلامه قدس الله روحه ونور ضريحه هنا متناً وشرحاً متنافراً ونظم عقوده وتفكيكاته متناثراً، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.
[هل يقع الإجمال في تحريم الأعيان]
  (مسألة: أبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار وقوله) تعالى: ({حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة: ٣] ونحوه) من التحريم المضاف إلى الأعيان كـ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ...}[النساء: ٢٣] (غير مجمل).
  (أبو الحسن الكرخي وأبو عبدالله البصري وبعض الحنفية بل) هو (مجمل).
  وأنت خبير بأن الكرخيّ من الحنفيّة.
  (لنا: استدلال الصحابة والتابعين بها) وحملهم لها (على التحريم) للفعل المقصود من ذلك كالأكل في المأكول والشرب في المشروب واللبس في الملبوس والوطء في الموطوءة ألا ترى أنهم لما سمعوا مناديه ÷: إن الله قد حرم الخمر،
(١) هذا مقول القول. تمت من هامش المخطوطة [أ].