فرع: [التلازم وأقسامه]
  أيضا. انتهى.
  فلذلك ينبغي أن يكون كذلك نظم الترتيب، وأن نجعل ما بُعِّدَ من هنا بمكان منه قريب، وقد عد من أنواعه انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، ولنتخذ مبحثا لما لم يجر له ذكر في هذا الكتاب من تلك الأنواع، ولنتكلم فيه جريا في مضمار ابن الحاجب، واقتحاما لمسلكه في الغالب.
فرع: [التلازم وأقسامهُ]
  التلازم أربعة أقسام؛ لأنه إنما يكون بين حكمين، والحكم إما إثبات، أو نفي، ويحصل بحسب التركيب أقسام أربعة: بين ثبوتين، أو بين نفيين، أو بين ثبوت ونفي بأن يكون الثبوت ملزوماً والنفي لازماً، أو بين نفي وثبوت بأن يكون النفي ملزوماً والثبوت لازماً.
  وإنما يجري شيء من تلك الأقسام فيما فيه تلازم أو تناف.
  فأما إن كان الحكمان غير متلازمين ولا متنافيين، وذلك حيث كان كل منهما عاما وخاصا من وجه، كالأسود والمسافر، فإنه لا يجري فيهما شيء من تلك الأقسام الأربعة، فلا يصح إن كان مسافرا فهو أسود، ولا إن لم يكن أسود فليس بمسافر، ولا إن كان أسود فليس مسافراً، و لا إن لم يكن أسود فهو مسافر.
  وقلنا: عاماً وخاصاً من وجه لأن العام والخاص مطلقاً متلازمان لكن من طرف واحد.
  قال سعد الدين: والمعنى بالتلازم هنا اللزوم أعم من أن يكون طردا أو عكسا، بمعنى أن يكون كل منهما ملزوماً ولازماً، أو طرداً فقط بمعنى أن يكون أحدهما ملزوماً والآخر لازماً من غير عكس ولا يتصور مجرد العكس.
  وأما التنافي: فبالضرورة يكون من الطرفين بأن يكون كل منهما منافياً للآخر، لكنه قد يكون طرداً أو عكساً، بأن يكون وجود كل منافيا لوجود الآخر، وعدمه