القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الأدلة على جواز التعبد بالقياس]

صفحة 425 - الجزء 1

  العمل فيها بالظن (كـ) التوجه إلى (القبلة) عند قيام الأمارة، (و) دخول (الوقت) المضروب للعبادة (في الغيم، و) تقدير (النفقات وقيم المتلفات)، فإن الشرع ورد بمتابعة الظن في جميع ذلك، وفي غيره كخبر الواحد وظاهر الكتاب، وإذا قضى بذلك الشرع دل على أن العقل قاض بجوازه إذ الشرع لا يرد بخلاف قضية العقل المطلقة.

  وإن قدر مخالفة الخصم في هذه أيضا لكون العلة التي منع بها من جواز القياس الظني ثابتة هنا لم يضرنا ذلك لقيام الدلالة عليها والدلالة متبعة.

[الأدلة على جواز التعبد بالقياس]

  واعلم أن الاستدلال على جواز التعبد بالقياس بجواز التعبد بالظن ووقوعه ليس على ما ينبغي إذ هو نصب للدليل لا في محل النزاع، وإنما يورد مثل ذلك جوابا على من منع ذلك لكون القياس طريقا لا يؤمن فيه الخطأ لأنه إنما يثمر الظن.

  (مسألة:) القائلون بجواز التعبد بالقياس كلهم قائلون بوقوع التعبد به إلا القليل منهم.

  و (الأكثر) من أهل القول الأول وهم القائلون بأنه (قد ورد التعبد به) ذهبوا إلى أن ذلك ثبت (عقلا وسمعا) فالدليل عليه من جهة العقل والسمع جميعا.

  (وقيل:) إنما ثبت (عقلا فقط)، فلا دلالة عليه من جهة الشرع عند هؤلاء.

  (وقيل سمعا فقط)، ولا دليل عليه من جهة العقل، ثم اختلف فيمن يثبته بالسمع في أن دليله من السمع قطعي أو ظني فالأكثر على أنه قطعي خلافا لأبي الحسين فإنه عنده ظني.

  (وقيل: بل ورد) السمع (بتركه، لنا:) أنا إذا قطعنا بتحريم الخمر مثلا، ثم ظننا