[هل يجوز التخصيص بفعله ÷]
  القفال: أحتج بأن الألفاظ المعرفة مصرحة بالجمع قاضية بالاستغراق، وأقل الجمع ثلاثة، فاستعمالها فيما دون الثلاثة استعمال الشيء في غير حقيقته، وما عدا ذلك جار مجرى اسم الجنس الذي يطلق على القليل والكثير كالماء والعسل.
  قلنا: فيلزم ألا يسوغ العدول بها عن الاستغراق لأنها موضوعة له إذ يلزم استعمال الشيء في غير حقيقته وهو يمنعه أيضا، فإن الكلام في أقل مرتبة يخصص إليها العام، لا في أقل مرتبة يطلق عليها الجمع، فإن الجمع ليس بعام، ولم يقم دليل على تلازم حكمهما، فلا تعلق لأحدهما بالآخر، فلا يكون المثبت لأحدهما مثبتاً للآخر، وهذا هو الجواب أيضاً على من أجاز التخصيص إلى إثنين؛ لأن الإثنين أقل الجمع.
  وأنت خبير بأن لهذه المسألة موضعاً آخر لأنها كلام في التخصيص لا المخصص.
[هل يجوز التخصيص بفعله ÷]
  (مسألة: أهل المذهب والقاضي عبدالجبار والشافعي) إذا قال الشارع قولاً يتضمن الأمر أو النهي على سبيل العموم وليس في ذلك القول أن حكم الرسول حكمنا على سبيل النصوصية، ثم فعل ÷، أو ترك خلاف ما نهى عنه، أو أمر به، ولم يذكر أن حكمنا حكمه في ذلك، على التعيين، لكنه قد ثبت وجوب اتباع الأمة له، بدليل عام في جميع أفعاله، فإنه (يجوز التخصيص) لذلك القول العام (بفعله) أو تركه بناء على كونه حجة، فيعلم أنه لم يدخل في حكم العموم حيث صدر ذلك قبل إمكان العمل، إذ لو كان بعد إمكانه كان نسخاً لا تخصيصاً.
  ولا يصير ذلك الدليل العام في جميع أفعاله مخصصاً بالعموم المتقدم ذكره، بل يجب على الأمة العمل بموافق الفعل، وهو دليل وجوب الاتباع فيتبع في فعله.
  وأنت خبير أنه على هذا يجب أن يكون الفعل بعد الإمكان، وأنه قد خرج ذلك