القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[جواز الاجتهاد في عصره ÷]

صفحة 612 - الجزء 1

  فينبغي أن يجتهد فيرى هل يتغير أو لا، فإذا لم يتغير استمر ظنه.

  قلنا: لو كان السبب في وجوب تكراره احتمال تغير الاجتهاد لوجب أبدا؛ لأن التغير محتمل أبدا، ولم يتقيد بوقت تكرار الواقعة، وذلك باطل بالاتفاق.

[جواز الاجتهاد في عصره ÷]

  (مسألة:) في جواز الاجتهاد في عصره ÷ وعهده خلافٌ.

  فذهب الأ (كثر) إلى جوازه عقلا، والأقلون إلى امتناعه، ثم اختلف المجوزون.

  فمنهم من جوزه للقضاة في غيبته، ولم يجوزه مطلقا، ومنهم من جوزه مطلقا، إذا لم يوجد منه منع وهو المختار، ومنهم من اشترط الأذن في ذلك، هذا في الجواز.

  وفي الوقوع أيضا أربعة مذاهب:

  أولها: وهو المختار أنه وقع في حضوره وغيبته ولكن ظنا لا قطعا.

  ثانيها: لم يقع أصلا، قال سعد الدين والمشهور أنه مذهب أبو علي، وأبو هاشم.

  ثالثها: الوقف في الوقوع مطلقا، قال ونسبه الآمدي إلى أبي علي.

  رابعها: الوقف فيمن حضر دون من غاب، قال وهو مذهب القاضي عبد الجبار.

  فهاهنا مقامان:

  أحدهما: الجواز (و) هو أنه (يصح الاجتهاد في عهده ÷) في حضوره و (غيبته).

  ولنا فيه: أنه لو لم يجز لم يقع، وقد وقع كما سيجيء، و (لخبر معاذ) الشهير فإنه ÷ قرره حين قال أجتهد رأيي، (وقوله ÷ لأبي موسى) حين وجهه اليمن («إجتهد) رأيك».

  قالوا: قادرون على العلم بالرجوع إلى الرسول والقدرة على العلم تمنع