[متعلقات الأحكام الشرعية]
  وقد علمت أن المحكوم فيه هو الفعل، والمحكوم عليه هو المكلف، وأورد عليهم أن مثل الوجوب والحرمة من صفات أفعال المكلفين، فكيف يكون خطاب الله.
  واعتذر بعضهم بأن الوصف اعتباري لا حقيقي، إذ وصف الفعل بالوجوب هو تعلق الخطاب به لا معنى له سوى ذلك، فالخطاب صفة للحاكم ومتعلق بفعل المكلف، فباعتبار إضافته إلى الحاكم يسمى إيجاباً وإلى الفعل وجوباً، والحقيقة واحدة والتغاير اعتباري.
  فقيل لهم إنه لا تغاير بين الحكم ودليله؛ لأنه نفس قوله إفعل.
  فقالوا بل هما متغايران، فإن الحكم هو القول النفسي لأنهم يثبتونه، والدليل القول اللفظي المناسب لمعنى المفعول.
[متعلقات الأحكام الشرعية]
  (مسألة:) تتضمن تقسيما آخر للحكم باعتبار متعلقة إذ ما نذكره فيها أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم وذلك أن الفعل قد يوصف بكونه أداء وقضاء وإعادة.
  (والأداء)(١) هو: (ما فعل في وقته المقدَّرِ لهُ أَوْلاً شرعا)، فخرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقة، أو قدر لا شرعا كما إذا عين المكلف لقضائه الموسع وقتا وفعله فيه وما فعل في وقته المقدر شرعا، ولكن غير الوقت الذي قدر له أولاً،
(١) قال الإمام المهدي لدين لله أحمد بن يحيى بن المرتضى # في منهاج الوصول ص ٨٣٢ «والأداء في عرف الفقهاء، إنما يوصف به العبادات المؤقتة التي فعلت في وقتها، فهو (ما فعل في وقته المقدر له) أولاً (شرعاً).
قلنا أولاً: احتراز من القضاء فإنه في وقته المقدر له ثانياً لا أولاً. وقلنا شرعاً: احتراز من قضاء الدين حين المطالبة، فإنه فعل في وقته المقدر له وهو ما يتسع له بعد المطالبة، لكن ليس ذلك التقدير بالشرع، بل بالعقل». أ هـ.