القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الإجماع على جواز النسخ]

صفحة 228 - الجزء 1

  على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، واعترض عليه بالثلاثة وبأن قوله على وجه إلى آخره زيادة لا يحتاج إليها.

  وقال الفقهاء: هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تراخيه عن مورده، أي زمان ورود الحكم المنسوخ، واعترض عليه بتلك الثلاثة.

  (و) إذا عرفت ذلك، وجدت (هذا) الحد الذي اخترناه (أصح الحدود المذكورة)؛ لسلامته عن تلك الاعتراضات.

  واعلم أن بعض المحققين منع ورودها، وأوضح ذلك بما لا شك في جودته وحسنه.

  واعلم أنه لا شيء من هذه التعريفات يتناول نسخ التلاوة.

  اللهم إلا أن يقال: إنه عبارة عن نسخ الأحكام المتعلقة بنفس النظم كالجواز في الصلاة وحرمة القراءة عن الجنب والحائض ونحو ذلك.

  (مسألة: والإجماع) منعقد (على جوازه إلا) ما روي (عن شذوذ من المسلمين) - لا شهرة لهم ولا أتباع - أنهم منعوا من جوازه.

[الإجماع على جواز النسخ]

  وعلى وقوعه خلافا لأبي مسلم الأصفهاني⁣(⁣١) فقال: إنه وإن جاز عقلا لكنه لم يقع.

  (واليهود فرق، فرقة منعته) عقلا (وفرقة) جوزته عقلا ومنعت من نسخ شريعتنا لشريعة موسى (سمعا، وفرقة) ذهبت إلى جوازه (عقلا وسمعاو) لكنها


(١) أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي. توفي عام (٣٢٢ هـ). وكان من أعوان الداعي محمد بن زيد صنو الداعي الكبير الحسن بن زيد. تمت من حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول ص ٤٢٩، ومن حاشية الكاشف لذوي العقول ص ٣٨٦.