القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[بيان الشبه الذي لأجله يصح القياس]

صفحة 444 - الجزء 1

  وجدان هذا الوصف فيها، فتكون العلة قاصرة وهما لا يصححان القاصرة كما مر.

  وحكي عن أبو عبدالله أنه إنما منع من ذلك في المستنبطة دون المنصوصة ونحوها وهو يناسب ما تقدم له.

  وذهب (القاضي عبدالجبار) إلى أن امتناع ذلك ليس لتأديته إلى قصور العلة، فإن القاصرة عنده صحيحة، (بل لكون في أوصافه ما لا تعلق له بالحكم)، فلا يغلب الظن بأن له في شرع الحكم تأثيرا وذلك مثل كون الخمر جسما ومائعا وأحمر فإن مثل هذا لا يظن أن الحكم منوط به وعلة لثبوته.

  (قلت: و) توجيه القاضي (هو الأصح) لما مر من صحة التعليل بالقاصرة.

  وأنت تعرف أن موضع هذه المسألة حيث تذكر شروط العلة الصحيحة إلا أن لها مناسبة لما قبلها يروج ذكرها هنا من جهة التعرض للتصور لكن كان جعلها فرعا لها أليق ولمثل هذا ذكرنا بعض شروطها في المسألة الأولى.

[بيان الشبه الذي لأجله يصح القياس]

  (مسألة: ولا) يصح (قياس) لشيء على غيره بإجراء حكمه عليه (إلا مع حصول شبه بين الفرع والأصل اتفاقا) كما مر في حد القياس.

  وللشبه معنيان: أخص وسيجيء.

  وأعم: وهو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن معه القياس فيشمل ما يثبت بجميع المسالك، وهذا هو المراد هنا، وهل يجوز أن يكون الشبه ما يفيد ظن الحكم من مجرد التساوي في الصورة، أو مشابهة الفرع في أحكام لأصل آخر، أو وصف، أو حكم شرعي، أو لا يصلح للربط إلا أحدها دون باقيها، اختلف في ذلك.

  فذهب (ابن عليه) إلى أنه لا يصلح (و) لا (يعتبر الشبه) إلا (في الصورة) فقط، فلهذا قال بالقياس حينئذٍ (كقياس القعدة الأخيرة في الصلاة) الرباعية (على الأولى