[إذا قال الصحابي أمرنا بكذا]
  (لنا:) أن دليل وجوب العمل بخبر الواحد لم يفصل.
  ولنا أيضاً (إجماع الصحابة) لأن قبول خبر الواحد في ذلك وقع منهم (كقبول عمر خبر دية الأصابع، والجنين ونحوه)، فإن أبا بكر قبل حديث أن للجدة السدس وهو آحادي وشاع وذاع ولم ينكره أحد، ولا يخفى ما قد قدحنا به في نظائر هذا الإجماع، والمخالف لا يعلم معه ما يصلح متشبثا له.
[إذا قال الصحابي أُمرنا بكذا]
  (مسألة: إذا قال الصحابي:) سمعته ÷ أو أخبرني أو حدثني أو نحوه، فهو خبر يجب قبوله بلا خلاف، وإذا قال: (أمرنا بكذا)، أو نهينا، أو أوجب، أو حرم، أو أبيح كذا، وبالجملة فبين شيئاً من الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعله (حمل) عند الأكثر (على أن الآمر والناهي) والموجب والمحرم والمبيح هو (الرسول) ÷ كما لو قال المختص بملك أمرنا أو نهينا فإنه يتبادر أمر ذلك الملك ونهيه، وإن كان محتملا صدوره من الغير بحسب لفظه، (أبو الحسن الكرخي وغيره(١) لا) يحمل على ذلك.
  (لنا:) أن المعلوم من حال الصحابة (إيرادهم إياه احتجاجا على من سمعه) قال #: ولا يكون حجة إلا حيث يصدر من الرسول دون غيره.
  وقد يقال: إنه يكون حجة أيضا حيث كان من الكتاب، أو من أهل الإجماع، ويمنع إيراد الاحتجاج بأمره ÷ على تلك الكيفية، فإن الظاهر أنه يكون بنحو، قال أو أمر.
  قالوا: يحتمل كونه أمر النبي ÷ وألا يكون، بل يريد به أمر الكتاب، أو أمر بعض الأئمة، أو يكون عن استنباط، فإنه إذا قاس فغلب على ظنه، فإنه مأمور
(١) وغيره: أي من الحنفية. (تمت منهاج الوصول إلى معيار العقول. ص ٥٢٧).