القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

(باب الأفعال) [الواقعة من النبي ÷]

صفحة 348 - الجزء 1

  محل النزاع إذ لو حمل كلامه على ظاهره لكان في غاية البعد.

(باب الأفعال) [الواقعة من النبي ÷]

  والمراد بها أفعال النبي خاصة.

  مسألة: كثر من أهل العدل على أنه يمتنع على الأنبياء $ الكبائر من وقت التكليف؛ لأن في ذلك هضما واحتقارا، فتنفر الطباع عن إتباعهم، فيخل بالحكمة من بعثهم، وذلك قبيح عقلا.

  وقال أبو علي وأبو الهذيل لا يمتنع منهم قبل الرسالة، وأما بعد الرسالة فالإجماع على عصمتهم فيما كان طريقه البلاغ من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصداً وعمداً ولا سهواً أو غلطا، وأما غير الكذب من الذنوب، فإن كانت من الكبائر أو من الصغائر الحسية فالإجماع على عصمتهم منها، وإن كان من غيرها فالأكثر على جوازه.

  وعند الإمامية أنهم معصومون من جميع الذنوب من وقت الولادة، ولهذا تقرير واف في علم الكلام.

  إذا ثبت ذلك، فاعلم أنه (يجب التأسي به ÷ في الجملة إجماعا)، وإن اختلف في التفاصيل، وأيضا فالكتاب والسنة يدلان على ذلك، فالطريق إلى وجوبه سمعي، ولا اهتداء للعقل إلى معرفة وجوبه.

  (وعند بعضهم) أنه (يجب) سمعًا و (عقلًا⁣(⁣١)) وهو رأي الإمام يحي.


(١) عقلاً، لأن فعله ÷، في وجوب الأخذ به كقوله. وقد علمنا بدلالة المعجز على صدقه ووجوب إتباع قوله لما فيه من دفع الضرر فكذلك فعله. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من حاشية منهاج الأصول إلى معيار العقول ص ٥٦٥).