[القياس على مخالف الأصول]
  الحظر أو الندب على ما يقتضي الإباحة، والمقتضى فرع المقتضي، فقلتم: لا تصح العلة إلا بعد ثبوت ما تقتضيه من حظر أو نحوه، وهو لا يثبت إلا بعد أن تصح، فما هو جوابكم، ثَمَ فهو جوابنا هنا، وهذا معارضة.
  وثانياً: بالحل وهو أن كونها علة إنما يتوقف على دلالة أحد المسالك على ذلك إذ لولا هو لما كانت علة لا على كثرة الفروع المتوقف على كونها علة فلا دور، ومجرد التعارض إنما نشأ منه الشك في الطرفين فيرفعه أدنى مرجح لا أنه يُبطل دلالة الدليل عليها فلا تبقى متوقفة عليه فلا تصح إلا بمصحح آخر ولذلك نصوا على أنه لا يخرج المرجوح عن أن يكون
  صحيحا في نفس الأمر، وإن عدل عنه في موضع لظهور رجحان غيره عليه وثبت أن الشهادة إذا عورضت لم تبطل حتى إذا ترجحت لم يحتج إلى إعادة الدعوى والشهادة ومن إدعى أن التعارض يبطل فعليه الدليل.
  وقالوا ثانياً: لا يرجح بذلك، كما أنه إذا تعارض خبران عام وخاص (لا يرجح الخبر العام بعمومه على الخاص)، فلو اقتضى العموم ترجيح العلة لاقتضى ترجيح الخبر، ولمَّا لم يقتضه دل على أنه ليس من وجوه الترجيح.
  قلنا: قد وجد الفارق وهو كثرة تخصيص العام حتى قيل: لا عام إلا مخصص، إلا قوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٦}[الحجرات] وكون دلالة الخاص قطعية، والظني لا يقاوم القطعي، وكون في الحمل على الخاص حيث يحمل عليه جمع بين الدليلين وهو الواجب إذا أمكن، وليس ما نحن بصدده، كذلك فافترقا وكان موضع هذه المسألة حيث يذكر تعارض العلل.
[القياس على مخالف الأصول]
  مسألة: إذا ثبت حكم الأصل المقيس عليه بالنص، فهل يشترط في النص عدم مخالفة قياس الأصول، قد اختلف في ذلك.