القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الصنف الأول]

صفحة 707 - الجزء 1

  (و) الثاني عشر: ما اقترن (بقرينة) تدل على (تأخر)⁣(⁣١) وروده، يقدم على الآخر، وذلك كتأخر (الإسلام) إسلام راويه، إذ الآخر يجوز أن يكون قد سمعه قبل إسلامه، سيما إنْ علم موت الآخر قبل إسلامه، أو مثل كونه مورخا، (أو) بمثل تاريخ (مضيق) والآخر مؤرخا بتاريخ موسع (كقبل موته بشهر) لاحتمال كون الآخر قبلُ بأكثر، (أو) مثل أن يكون فيه تشديد فإنه (بتشديده)، يقدم (لتأخر التشديدات) فإنها إنما جاءت حين ظهر الإسلام، وغلبت شوكته⁣(⁣٢).

(فصل:) [في الترجيح بين معقولين]

  (وأما الترجيح العقلي فهو إما قياس، أو اجتهاد)، وهذا هو القسم الثاني وهو ترجيح المعقولين.

  قال ابن الحاجب: المعقولان قياسان، أو استدلالان، قال بعض شارحي كتابه وإنما قصره عليهما وترك الثالث فلم يقل أو قياس و استدلال لظهوره، أو لأن أكثر ما تكلم به من التعارض والترجيحات إنما هو فيما يكون المتعارضان من جنس واحد كخبرين وإجماعين، لا من جنسين، ولا خفى أن عبارة المتن مختلة؛ لأن المرجح غير الترجيح، فكيف يجعل خبرا له، وكان لا أقل من زيادة في بعد إما على أن التقسيم من أصله فيما يرجح لا في نفس الترجيح، وأما تبديل الاستدلال بالاجتهاد فلأنهما عنده قدس الله روحه مترادفان كما علمت.

[الصنف الأول]

  (أما) الصنف الأول وهو (القياس فيرجح بأصله)، ونعني به ههنا حكم


(١) مثل أيما إهاب دبغ، مع مقابله. فقد روي أنه ورد في شاة تصديق بإهابها على مولاه (لميمونه) لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتمام الراوي، دون الآخر. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من منهاج الوصول ص ٨٧٥).

(٢) نعم: واعلم أن هذه المرجحات منها ما يَعُمُّ، الأدلة الخمسة، ومنها ما يخص بعضها. (تمت منهاج الوصول ص ٨٧٦).