[رد خبر الواحد المخالف للأصول الممهدة من كل وجه]
  وكفره وفسقه وخطأه وباعتبار الدلالة التجوز وباعتبار حكمه النسخ، والقياس لا يحتمل شيئًا من ذلك.
  قلنا: إنها احتمالات بعيدة فلا تمنع الظهور.
  وأيضا فيأتي مثلها في القياس إذا كان أصله خبرا وأنتم لا تفصلون فتقدمون القياس مطلقا، على أنه قد تقدم في النسخ ما يقضي بأن القياس ينسخ وينسخ به.
  قال ابن الحاجب وأما تقديم ما تقدم من القياس فلأنه يرجع إلى تعارض الخبرين وأحدهما راجح فيقدم الراجح، وأما الوقف فيما أوجب فيه الوقف فلتعارض الترجيحين ترجيح خبر القياس إذ قد تقدم أن العلة ثبتت بنص راجح وترجيح الخبر الآخر لقلة المقدمات لعدم انضمام القياس إليه.
[رد خبر الواحد المخالف للأصول الممهدة من كل وجه]
  (مسألة: ويرد) خبر الواحد (المخالف) من كل وجه (للأصول الممهدة) قال #: وهو ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع القاطع وذلك لأن الظن يضمحل في مقابلة القاطع.
  وقيل: بقبوله على ما مر في باب النسخ ومسألة ما تعم به البلوى علما (ويقبل) خبر الواحد (المخالف لقياس الأصول) على ما مر تفصيل الكلام فيه والمصنف اكتفى بهذا عن المسألة الأولى في شرحه بناء على الاتحاد وعدولا عن التكرار ولا شك أن هذا خاص وذاك عام إذ قد يكون أصل القياس خبر الواحد وليس من الأصول ولا شك أنها جديرة بالانفصال قمينة بالاستقلال.
  (فرع:) يتضمن تعيين ما يخالف الأصول وما يخالف قياس الأصول والخلاف في ذلك.
  فقال (أبو عبد الله البصري وأبو الحسن الكرخي) إن (خبر القرعة و) خبر (المصراة) كل منهما (مخالف للأصول)، أما خبر القرعة