القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[النهي المقيد يقتضي التكرار أم لا]

صفحة 113 - الجزء 1

  تَقَدُمَ الإيجابِ ليس قرينة كونها للإباحة كما سلف في الأمر من أنَّ تَقَدُمَ الحظرِ على صيغة إفعل كان قرينة على أنها للإباحة عند الأكثرين من القائلين بأنها للوجوب.

[مطلق النهي يقتضي التكرار]

  مسألة: (و) النهي (يقتضي مطلقه التكرار، إلا عند ابن الخطيب) فقال إذا ترك المنهي عنه في الوقت الذي يلي النطق بالنهي فقد امتثل، ولو فعله من بعد؛ لأنه ذهب إلى أنه لمطلق طلب الكف من غير دلالة على التكرار والمرة.

  لنا: لم يزل العلماء يستدلون بالنهي على الترك مع اختلاف الأوقات لا يخصصونه بوقت دون و قت ولولا أنَّه يقتضيه لما صح ذلك واحتج بأنَّه يستعمل في كل منهما والمجاز والاشتراك خلاف الأصل فهو للقدر المشترك كالأمر.

  (قلنا: المطلوب) بالنهي (مع الإطلاق أن لا يكون للمنهي عنه حالة وجود)؛ لأن لا تفعل كذا بمثابة كف عن هذا الفعل.

  قال #: ولا معنى للكف عنه، إلا أنه لا يوجده، (فمتى أوجده فقد خالف) ولم يمتثل، (والمطلوب بالأمر) حصول حالة وجود و (ثبوتها) للمأمور به، (فمتى ثبت فقد امتثل، وإن لم يكرر) فافترقا.

  وأنت خبير بأن هذا هو غير النزاع، فلا يجدي نفعاً، وأنه لا يرد على ابن الخطيب ما قيل لو كان للمرة لكان حمله على الدوام في النهي عن الزنا وشرب الخمر، ونحو ذلك مجازاً والأصل عدمه.

[النهي المقيد يقتضي التكرار أم لا]

  فرع: (كثر وكذا) يوجب التكرار (المقيد) بشرط، أو وقت، أو نحو ذلك، مثل لا تفتح بابك ليلا، وإن لم يكن عنده أحد.

  (أبو عبدالله البصري بل) يفيد حينئذٍ (مرة) واحدة فحسب فيمتثل بترك فتح الباب مرة عند حصول ما قيد به.