[المناسب الغريب]
  (أو اعتبر) بنص أو إجماع (جنس العلة في جنس الحكم كالتعليل بالقتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد في القصاص).
  فإذا قيل: يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد بجامع كونهما جناية عمد عدوان (فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص)، وذلك لأن الحكم هو مطلق القصاص، وهو جنس يجمع القصاص في النفس وغيرها (كالأطراف) اليدين والرجلين، (وغيرها) من القوى كالعين والأنف، والوصف جناية القتل العمد العدوان وإنه جنس يجمع الجناية في النفس وفي الأطراف وفي المال.
  قال سعد الدين: وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص بالنص والإجماع وهو ظاهر، وإنما الخفاء في أن اعتبار عين القتل العمد العدوان في عين القصاص في النفس ليس بالنص أو الإجماع، بل بترتب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثر ووجهه أنه لا نص ولا إجماع على أن العلة ذلك وحده، أو مع قيد كونه بالمحدد فهذه أنواع الملائم وأمثلتها.
[المناسب الغريب]
  (و) أما (الثالث) وهو الغريب فهو: (ما لم يتقدم له اعتبار في الشرع)، وهذه الحقيقة التي نقلها المصنف في غاية القصور وعليها لولب الخلل والنقص يدور.
  فالأولى أن يقال: ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتب الحكم على وفقه، ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف أو جنسه في عين الحكم أو جنسه، (كقياس النبيذ على الخمر) فتثبت فيه الحرمة، كما تثبت في الخمر؛ لاشتراكهما في علة التحريم من الإسكار (على تقدير عدم النص على أن الإسكار هو العلة) في تحريم الأصل المقيس عليه وهو الخمر (فإنه لم يوجد الإسكار في الشرع علة في تحريم شيء على هذا التقدير، بل ثبت بمجرد المناسبة) اعتبار الإسكار