القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[صيغ العقود إخبار أم إنشاء]

صفحة 265 - الجزء 1

  من غير أن يشعر بأن له متعلقا واقعا في الخارج، وهذا بخلاف طلب القيام؛ لأنه يدل على الحكم بنسبة الطلب إلى المتكلم، وله مطابق خارجي هو قيام الطلب بالمتكلم.

  قال بعض شارحي مختصره: وغير الخبر ما لا يشعر بأن لمدلوله متعلقا خارجيا ويسمى إنشاء، ويندرج فيه الأمر والنهي والتمني والعرض والترجي والقسم والإستفهام والنداء.

[صيغ العقود إخبار أم إنشاء]

  فرع: اختلف في صيغ العقود نحو بعت واشتريت وطلقت وأعتقت إذا قصد بها حدوث الحكم.

  فقيل: إنها إنشاء؛ لأنه لا يوجد فيه خاصية الأخبار وهو احتمال الصدق والكذب، إذ لو حكم في ذلك بأحدهما كان خطأ قطعا، ولأنه لو كان خبرا لكان ماضيا إذ لا قائل بأنه للمستقبل، ولو كان ماضيا لم يقبل التعليق لأنه توقيف أمر على أمر، وإنما يتصور فيما لم يقع بعد ولكنه يقبله إجماعًا.

  وقيل: إنها أخبار، قيل والمراد عما في الذهن فيندفع ما ذكر.

  أما الأول: فلأن خاصية الأخبار إنما ينتفي لو لم تُجعل إخبارا عما في الذهن غايته أن يكون خبرا يعلم صدقه بالضرورة كما إذا أخبر أن في ذهنه صورة كذا بدليل من خارج مفهوم اللفظ.

  وأما الثاني: فلأنه ماض بمعنى أنه ثبت في ذهني تعليق الطلاق والقابل للتعليق ماض في التحقيق هو ما في الذهن واللفظ إخبار عنه وإعلام به.

  مسألة: للخبر بكونه خبرا صفة زائدة على مجرد حروفه بها يتميز عن غيره من أنواع الكلام.

  وقيل: لا صفة له، وقد تقدم في باب الأمر ما إذا نقلته إلى هاهنا نفعك، فإن