[الصنف الثاني: الترجيح بالمتن]
  (و) الرابع: ويختص بما روي بالآحاد، وهو أن يكون مما ورد (بما لا تعم به البلوى)، فيقدم (على الآخر) مما تعم به البلوى للخلاف (في) قبول (الآحاد) في مثله.
  فإن قيل معلوم أن جميع وجوه الترجيح إنما تكون فيما هو من قبيل الآحاد إذ لا تعارض بين المتواترين، ولا بين متواتر وآحاد كما قررتم.
  قلنا: قد يكون المتواتر ظني الدلالة فيقع فيه التعارض كما ذكرنا(١).
(الفصل الرابع: في الترجيح بحسب المروي عنه)
  (و) هو إنما يكون (بما لم يثبت إنكار لروايته) على الآخر الذي ثبت إنكار لروايته، فيقدم ذلك لأن الظن الحاصل به أقوى، وهذا يحتمل وجهين:
  أحدهما: إنكار الراوي لحديثه.
  وثانيهما: إنكار الثقات لروايته، ويندرج في الأول ما ذكره بعضهم؛ وهو أن الحديث الذي لم يُنْكِرْ في روايته الأصلُ الفرع يرجح على ما أنكر، وكذا الخبر الذي أنكر الأصل رواية الفرع عنه إنكار نسيان ووقوف، يرجح على ما أنكره إنكار تكذيب وجحود، وذلك لأن في كل من الصورتين قد أنكر الراوي الخبر المروي.
[الصنف الثاني: الترجيح بالمتن]
  (مسألة: وأمَّا) الصنف الثاني وهو (الترجيح بالمتن) فهو يقع من وجوه:
  الأول: أن يكون مدلول أحدهما نهيا والآخر أمرا، (فالنهي) يقدم (على الأمر)؛ لأن أكثر النهي لدفع مفسدة، وأكثر الأمر لجلب منفعة واهتمام العقلاء لدفع
(١) قلت الظاهر أن كلاً من المتعارضين أحادي الرواية، وإنما افترقا في أن أحدهما في ما تعم به البلوى والأخر في غير ما تعم به البلوى، وهذا على أن الأحادي يعمل به في ما تعم به البلوى عند البعض. أما عند من لم يقبل الأحادي في ما تعم به البلوى فلا تعارض عنده؛ لأنه يردهُ ولا يعمل به لإشتراطه التواتر في ما تعم به البلوى. والله اعلم. تمت عبدالله حسين مجدالدين.