القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الجنس الثاني:]

صفحة 535 - الجزء 1

  والمقصود غاية، والفقيه إذا ادعى أنه لا يعرفه صدق فيه.

  والجواب دعوى ظهوره بما ذكر من الطرق بأن يدعي أنه يستعمل لذلك في اللغة، أو في العرف أو غيره، فإن عجز كما في مسألة الكلب المعلم قال أريد بالأيل الكلب وبقولي لم يرض لم يعلّم وبالفريسة الصيد وبالسيد الأسد.

  واعلم أنه إذا فسره فيجب أن يفسره بما يجوز استعماله فيه حقيقة أو مجازا أو نقلا، وإلا لكان من جنس اللعب فيخرج عما وضعت له المناظرة من إظهار الحق.

[الجنس الثاني:]

  وهو باعتبار تمكنه من الاستدلال بالقياس في تلك المسألة، فإن منع المعترض تمكن المستدل من القياس المخصوص فهو فساد الاعتبار سمي بذلك لأن اعتبار القائس في مقابلة النص باطل وإن كان وضعه وتركيبه صحيحا لكونه على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، وإن منع المستدل من القياس المخصوص فهو فساد الوضع كأن المعترض يدعي أن المستدل وضع في المسألة قياسا لا يصح وضعه فيها فهذان نوعان:

  الأول: فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه:

  الأول: الطعن في سند النص إن لم يكن متواترا بأنه مرسل، أو موقوف، أو منقطع، أو راوية، ليس بعدل.

  الثاني: منع ظهوره فيما يدعيه كمنع عموم أو مفهوم أو كدعوى إجمال.

  الثالث: أن يسلم ظهوره ويدعي أنه مؤول والمراد غير ظاهره لتخصيص، أو مجاز، أو إضمار بدليل يرجحه على الظاهر.

  الرابع: القول بالموجب بأن بقاه على ظاهره وادعى أن مدلوله لا ينافي حكم القياس.