الجنس الخامس:
الجنس الخامس:
  من الاعتراضات ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة: وهي دعوى وجود العلة في الفرع سواء وهو إما أن يدفع وجودها بالمنع، أو بالمعارضة، وإما أن يدفع المساواة باعتبار ضميمة شرط في الأصل، أو مانع في الفرع، ويسمى الفرق، أو باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط، أو في المصلحة فهذه خمسة أنواع: منع وجود الوصف في الفرع، المعارضة في الفرع، الفرق، اختلاف الضابط، اختلاف جنس المصلحة.
  الأول: وهو منع وجوده في الفرع.
  مثاله أن يقول في أمان العبد: أمان صدر عن أهله كالعبد المأذون له في القتال.
  فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.
  والجواب هو ببيان ما يعنيه بالأهلية، فيقول: أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الإيمان(١) ثم ببيان وجوده بحس أو عقل أو شرع كما تقدم في منع وجوده في الأصل فيقول العبد بواسطة إسلامه وبلوغه مظنة لرعاية مصلحة الإيمان بدلالة العقل.
  فلو تعرض المعترض لتقرير معنى الأهلية بياناً لعدمها، فقال: الأهلية أن يكون مسلما عاقلا حرا فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيد فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل.
  فالصحيح أنه لا يمكن منه؛ لأن تفسيرها وصيفة من تلفظ بها؛ لأنه العالم بمراده وإثباتها وصيفة من أدعاها فيتولى تعيين ما أدعاه كل ذلك من عدم تمكين المعترض من التقدير وكون التفسير على المتلفظ والبيان على المدعي لئلا ينتشر
(١) أي الأمارة. تمت من هامش المخطوطة [أ].