القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[كلام المؤلف # في الإعتراضات]

صفحة 530 - الجزء 1

  فشرع المبالغة والإحتياط في طريق ثبوته أعني الشهادة دفعا للمفسدة القليلة، وهذا معنى كون ذلك علة له باعثا عليه فوجوب الحد المفضي إلى كثرة الإتلاف، والإيلام حكم شرعي معلل بوجوب أربعة الشهود دفعا لمفسدة الكثرة لتبقى مصلحة حفظ النسب خالصة.

  (مسألة:) ما تقدم هو الكلام على القياس وأركانه وشرائطه وما يتصل بذلك.

[كلام المؤلف # في الإعتراضات]

  (و) أما (اعتراضات القياس) فهي (أحد عشر: الكسر، والقلب، وفساد الوضع، والاعتبار، والقول بالموجب، والمطالبة، والفرق، والمعارضة، وعدم التأثير، والممانعة، والنقض) وذكر ما يتفرع منها ونشر حقائقها، وإستبعاث شرائطها، واستيفاء أقسامها وجواباتها، والتنبيه على توجه ورودها والإشارة إلى مالا يعتبر منها، وإلى حل شبه قد علقت بذلك (على ما هو مقرر في بسائط هذا الفن، و) إنما ملنا إلى الإقتصار، وعدلنا إلى الإختصار، واكتفينا بالإجمال، ولم نعول على فَتْح الأقفال؛ لأن (الذي) قد (ذكرناه) من تفصيل أركان القياس وجوزناه، وما يتصل بذلك من الشرائط، والمسالك هو الأصل والأساس، والراس، والعراس فهو (مغن للمجتهد) إذا تيقظ لمبانيه، وتفطن لتفاصيله، وفروقه، ومعانيه، فإن المرجع بهذه الاعتراضات إلى المناقشة على إهمال شيء مما قررناه فيه، فنحن حينئذٍ قد جمعنا بين فضيلتي الإيجاز غير المخل وطي كشح الإطناب الذي هو ممل، وتجافينا عن التفريط والإفراط، وتوسطنا وخير الأمور الأوساط، فهذا عذرنا أيها الصاحب، وللناس فيما يعشقون مذاهب.

  وقال بعض جهابذة النظار ومن طال أن يغترف من بحره الزخار: إن الكلام على القياس، وما يتصل بذلك قد انطوى عليها، وما لم يندرج تحته منها فهو نظرٌ جدليٌ يتبع شريعة الجدال التي وضعها الجدليون باصطلاحهم، فإن لم يتعلق بها