القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

(فصل:) [في الترجيح وكيفيته عند تعارض الأدلة]

صفحة 683 - الجزء 1

  من الشرط كما ذكره في القسطاس⁣(⁣١).

  (و) ثانيهما أن الشرط (يختص بمحلِ الحكمِ) وذلك كالوضوء والإحصان، (بخلافِ السببِ) فإنه لا يختص بمحل الحكم كزوال الشمس ورؤية الهلال.

  وأنت خبير بأن في الأسباب ما يختص كالإقرار بالزنا، والرمي في القتل، وههنا وجه ثالث يفرق به، وهو أنه قد يوجد المسبب بدون سببه لوجدان سبب آخر.

  بخلاف الشرط، فلا يوجد المشروط دونه.

(فصل:) [في الترجيح وكيفيته عند تعارض الأدلة]

  الترجيح: في اللغة جعل الشيء راجحا، ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان.

  (والترجيح) في الاصطلاح: (اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها)⁣(⁣٢) وهذا ترجيح خاص يحتاج إليه في استنباط الأحكام وهو لا يتصور فيما ليس فيه دلالة على الحكم أصلا، ولا فيما دلالته عليه قطعية لما سيجيء أن لا تعارض بين قطعيين، ولا بين قطعي وظني، فتعين أن يكون لأمارة على أخرى، ولا يحصل تحكما محضا، بل لا بد من اقتران أخرى بها تقوى إحداهما على معارضتها، فهذا الاقتران هو سبب الترجيح، وهو المسمى بالترجيح في اصطلاح


(١) القسطاس المستقيم في الجدل والبرهان. تمت.

(٢) مختصر المنتهى/٢/ ٣٠٩. قال في شرح الرفو ما لفظه: ولا محالة تكون معارضتها أمارة أخرى، وإنما قلنا: بما تقوى به؛ لأنها لو افترقت بما لا مدخل له في التقوية كالتشبيه مثلاً لم يكن ذلك الاقتران ترجيحاً، وإنما قلنا على معارضتها؛ لأنها لو اقترنت بما تقوى على ما يوافقها في الاقتصار ككون أحد الخبرين مشهوراً والآخر غريباً موافقاً له، وككون أحد القياسيين المتفقين في الدلالة مسلك عليته السبر والتقسيم، والآخر مسلك عليته المناسبة لم يكن ذلك ترجيحاً. أهـ (الكاشف لذوي العقول ص ٤٤١).

(*) الفائدة في الترجيح هي أن يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما ولذلك لا يصح الترجيح بين الأدلة، لأنها تعارضها موقوف على تنافي مدلولاتها. وفي تعارضها ثبوت مدلولاتها على تنافيها. ولأن الأدلة لا تقضي الظن. (المعتمد: ج ٢، ص ٨٤٥. - نقلاً من شرح العضد ص ٣٩٣).