[الخلاف في جواز نسخ القياس]
[الخلاف في جواز نسخ القياس]
  مسألة: (ولا) يجوز أيضا نسخ (القياس إجماعا)، والحق أن ذلك قول الجمهور، وأن المسألة خلافية، وأنه ليس على عمومه، وتفصيل ذلك أن القياس إما مظنون أو مقطوع.
  قيل: والمقطوع ما تكون علته منصوصة، والمظنون ما كانت علته مستنبطة.
  وقيل: المقطوع ما يكون حكم الأصل والعلة ووجودها في الفرع قطعيا، والمظنون بخلافه.
  أما القسم الأول: وهو المظنون فلأن ما بعده لابد أن يكون قطعيا أو ظنيا راجحا، وأيا ما كان فقد بان زوالُ شرط العمل به وهو ألا يعارضه أرجح منه أو مساوٍ له، فلا حكم له في الزمان الذي ظهر فيه الراجح، فلا رفع لحكمه، فلا نسخ.
  فإن قيل: لا يعنى بالنسخ سوى بطلان حكمه عند ظهور المعارض.
  قلنا: لا نسلم بل معنى النسخ أن الحكم كان حقا ثابتا إلى الآن، وقد ارتفع وأنتفى بالناسخ، وههنا لم يبق عند ظهور المعارض حتى يرفع.
  وفيه نظر؛ لأنه لا معنى للرفع ههنا سوى حصول العلم بعدم بقاء ذلك الحكم، ولذلك جوزوا نسخ النص الظني مع جريان هذا الدليل فيه، نعم يتم ما ذكر لو قلنا عند ظهور المعارض حتى يبطل حكم القياس المتقدم من أصله من أول الأمر لكنهم لا يقولون بذلك.
  وأما القسم الثاني: وهو المقطوع فإنه ينسخ بالنص أو القياس القطعي في حياته ÷، وصورة ذلك أن ينسخ حكم الأصل بنص مشتمل على علة متحققة في الفرع فينسخ حكم الفرع أيضا بالقياس على الأصل فيتحقق قياس ناسخ وآخر منسوخ، مثاله: أن يثبت حرمة الربا في الذرة بالقياس على البر منصوص العلة ثم