[نسخ الكتاب بالكتاب]
  جميع أجزائها وإلا فارتفاع الكل بارتفاع الجزء ضروري فيصح أن وجوب الركعات الأربع قد أرتفع، وينبغي أن يكون هذا مراد القاضي عبد الجبار حيث فرق بين الجزء والشرط، انتهى.
  ولعل المصنف إنما قيد الشرط بالانفصال لكون القاضي جعل لنحو التوجه حكم الجزء وهو # يرى أنه شرط كما هو مقتضى كلام إبي الحسين وإن كان ظاهر كلام القاضي عدم التقسيم في الشرط؛ وإن نحو التوجه عنده جزء.
[نسخ الكتاب بالكتاب]
  (مسألة: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب) اتفاقا، وقد وقع كنسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر إلا ما حكي (عن أبي مسلمة بحر) الأصفهاني من منع الوقوع (وهو محجوج بالإجماع) المنعقد من الصحابة، وكذا من التابعين على أن في القرآن الناسخ والمنسوخ، (وبقوله) تعالى: ({مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا) نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}[البقرة: ١٠٦] فإنها مصرحة بوقوع(١) النسخ في القرآن، وقد تقدم توجيه كلام أبي مسلم في أوائل الباب.
[نسخ السنة بالسنة]
  (و) كذا (يجوز نسخ السنة بالسنة إجماعا) من القائلين بالنسخ، وذلك كما نهى ÷ عن ادخار لحوم الأضاحي ثم قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها».
= العلامة الأصولي المفسر المتكلم المحدث البلاغي الأديب له مصنفات في علوم شتى منها: التلويح في كشف حقائق التنقيح في الأصول، وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب في الأصول، والمطول الذي وضعه شرحا لتلخيص المفتاح للسكاكي. (ترجمته: بغية الوعاة ص ٣٩١ الفوائد البهية ص ١٣٦ - ١٣٧، الأعلام ١٣/ ١١٣ - ١١٤، أبجد العلوم (٣/ ٥٦)). نقلاُ من المكتبة الشاملة.
(١) لينظر، وإنما دلت على الجواز على الوقوع. فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى. تمت حسين بن المرتضى. وفقه الله. تمت من هامش المخطوطة [أ].