القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[التخصيص بالإجماع]

صفحة 156 - الجزء 1

  ذكرتم فما هو جوابكم فهو جوابنا.

  وثانياً: أن غاية خبر معاذ أنه لا يبطل ذلك بالقياس وأما العمل بهما جمعاً بين الدليلين فلم يمنعه.

[التخصيص بالإجماع]

  (مسألة: ويصح التخصيص) للكتاب والسنة (بالإجماع، إذ هو دليل قطعي) على ما سياتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وإذ قد صح تخصيص القطعي بالظني فبالقطع أولى، وأيضاً فقد وقع فإن آية المواريث عامة في حق الأقارب وخرج المماليك من ذلك بالإجماع، ذكر ذلك ابن الخطيب.

  وكذا ذكر هو وغيره أن خروج العبد عن عموم آية الجلد للقذف حتى لم يوجب عليه إلا نصف الثمانين كان بالإجماع؛ لأن قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ}⁣[النساء: ٢٥]، إنما ورد في حق الإماء، ولكن يرد هنا سؤال وهو أن يقال: لِمَ لمْ يكن قياس العبد على الأمة هو المخصص عند من يثبت التخصيص بمثل ذلك وهو الأكثر.

  نعم وإطلاقهم القول بأن الاجماع يصلح مخصصاً و لا يصلح ناسخاً مجرد اصطلاح مبني على أن النسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع والتخصيص قد يكون بغيره من العقل وغيره.

  وأما من جهة المعنى فلا فرق إذ كل من النسخ والتخصيص في الظاهر بالإجماع وفي التحقيق بما يتضمنه من النص، فافهم ذلك.

[تخصيص العام بقول الصحابي]

  مسألة: (أبو علي وأبو هاشم) والحنفية والحنابلة وأحد قولي الشافعي ويصح تخصيص العام (بقول الصحابي) الذي هو على خلافه (إذ هو حجة).

  لكن منهم من قال يخصص العام مطلقا، وبعضهم: إن كان هو الراوي.