[السادس: الشبه]
  هذا، فإن وجود ما يفهم منه العلية لا يقتضي عدم اشتراط أمر آخر لصحة العلية واعتبارها في باب القياس.
[السادس: الشبه]
  (مسألة: و) الطريق السادس للعلة هو (الشبه) وهو (مايثبت الحكم بثباته وينتفي بانتفائه، وليس بمؤثر ولا مناسب كالكيل في تحريم التفاضل) حيث يدور معه وجودا وعدما، ويسمى الطرد والعكس، ويسمى الدوران، وهذا هو ما وعدناك به من تفسير الشبه بالمعنى الأخص، وقد خرج بنفي التأثير ما يثبت بنص أو إجماع، وبنفي المناسبة ما يثبت بالإخالة.
  واعترض بأنه ليس بمانع لدخول الوصف الطردي وهو: ما علم من الشارع إلغاؤه قطعا، وسماه الرصاص الطرد المهجور لأنه هجر التعليل به.
  ومثاله: أن يقال الخل لا تبنى عليه القنطرة، أو لا يصاد منه السمك، فلا يزيل الخبث كالمرق وذلك أن الطردي لا يعلل به حكم أصلا ولو دار معه وجودا وعدما فلو زيد ويغلب الظن بتعليق الحكم به لخرج.
  وقد اختلف في إفادة الشبه للعلية ودلالته عليها على مذاهب:
  أحدها: وهو قول الأكثر يفيد مطلقا، ثانيها: لا يفيد مطلقا.
  ثالثها: يفيد بشرط أن تقوم دلالة خاصة على لزوم القياس على ذلك الأصل.
  رابعها: (و) هو المختار، أنه (إنما يكون طريقا) مقطوعا بإفادته ذلك (حيث يعلم وجوب التعليل للحكم جملة) على مامر في السبر (وإلا فموضع اجتهاد) لا يقطع فيه بنفي ولا إثبات بل يرجع كل مجتهد إلى ما يقوى له هذا كلام متأخري الأصحاب في هذه المسألة، لا يقال كيف عدوا الشبه على هذا طريقا مستقلا بالإفادة، وقد شرطوا فيه ما يخرجه إلى ما عدوه طريقا رابعاً وهو السبر، حيث شرط فيه تقدم العلم بتعليل هذا الحكم المخصوص جملة؛ لأنا نقول إنهم إنما