[الكلام على العقليات والشرعيات في التصويب والتقليد]
  والتعلم عن المجتهد ينافي الاجتهاد، وإلا لم تقبل أخبار الآحاد، وإما بعد تحرير الأئمة الأمارات وضم كل إلى جنسه، وإذا كان كذلك فقيام ما ذكرتم من الاحتمال لبعده لا يقدح في ظن الحكم فيجب العمل به.
  (و) لنا أيضاً: على ما أخترناه أنه لو لم يتجز الاجتهاد، وما ذلك إلا لعدم الإحاطة، والعلم بجميع المأخذ (إذن للزم ألا يجهل المجتهد) الكامل (شيئا) من جميع المأخذ ويلزمه العلم بجميع الأحكام، (و) اللازم منتف، فإنه (قد أجاب مالك من أربعين مسألة) سئل عنها (عن أربع وقال في البقية) منها (لا أدري) وهو مجتهد بالإجماع.
  وقد يقال: إن العلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام لجواز عدم العلم ببعض، إما لتعارض الأدلة، أو للعجز في الحال عن المبالغة، إما لمانع يشوش الفكر، أو لاستدعائه زمانا.
[الكلام على العقليات والشرعيات في التصويب والتقليد]
  (مسألة:) قد اختلف أكل مجتهد مصيب أم لا؟ وحكم العقليات والشرعيات في ذلك مختلف، لنجعلهما مسألتين، ولنتكلم أولاً في العقليات.
  فنقول ذهب (كثر) إلى أن (الحق في المسائل القطعية) العقلية الكلامية (مع واحد) ليس إلا (و) الآخر (المخالف) له (مخطئ) فإن أخطأ فيما يرجع إلى الإيمان بالله ورسوله فكافر، وإلا فمبتدع (آثم) سواء أجتهد أو لم يجتهد.
  وقال (الجاحظ: لا إِثم على من طلب الحق) فاجتهد (ولم يعاند) مع أنه مخطئ، ويجري عليه في الدنيا أحكام الكفار، بخلاف المعاند فإنه آثم.
  (لنا: الإجماع) من المسلمين قبل ظهور المخالف على قتل الكفار وقتالهم، وعلى أنهم من أهل النار يدعونهم بذلك إلى النجاة ولا يفرقون بين معاند ومجتهد، بل يقطعون بأنهم لا يعاندون الحق بعد ظهوره لهم، بل يعتقدون دينهم الباطل عن