[الخلاف في جواز التعليل بالقاصرة]
  واعلم أن تأخير مثل هذا الطريق يليق وغيره من المسالك الصحيحة بالتقديم عليه قمين وحقيق فإن حسن الترتيب بالرعاية حري وخليق.
  (مسألة:) العلة تنقسم إلى متعدية تتعدي الأصل فتوجد في غيره، وإلى قاصرة لا تتعداه.
  أما المتعدية: فيشترط فيها ألا تكون هي المحل أو جزء للمحل، حقيقة بأن يتركب محل الحكم منه ومن غيره بحيث يكون كل منهما متقدما عليه في الوجود ولا يحمل عليه أصلا مثل: الخل الذي من السكنجبين جزء حقيقة لا يوجد في غيره.
  وأما مطلق الخل الذي يُوجد فيه وفي غيره فليس جزءً حقيقة، وبهذا يخرج الجزء الأعم الذي يحمل على المحل كالحيوان للإنسان إذ يقول: كل إنسان حيوان على أنه لا يسمى باصطلاح المتكلمين جزء بل صفة نفسية وكذا يخرج المساوي كالضاحك، وإنما يشترط ذلك لأنه لا يتصور تعدي العلة والأمر كذلك.
  وأما القاصرة(١): إن جوزت فقد تكون المحل أو جزؤه إذ لا مانع.
  بقي النظر في القاصرة، هل يصح التعليل بها أو لا؟
[الخلاف في جواز التعليل بالقاصرة]
  فذهب (القاضي عبدالجبار والشافعية و) هو المختار، إلى أنه (لا يشترط في) صحة (العلة التعدي بل يصح بالقاصرة) أيضا منصوصة كانت أو مجمعا عليها أو مستنبطة.
  مثاله: تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما ذهبا وفضة وهو نفس المحل أو
(١) وهي التي لا يتعدى حكمها إلى غير محلها. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من حاشية المنهاج ص ٦٧٧).