القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تعليق في قبح الشيء بالذم وفي حسنه بالمدح]

صفحة 195 - الجزء 1

  وحجة ابن الحاجب: أما أنه لا يجوز بالمرجوح فلأنه يلزم إلغاء الراجح بالمرجوح وإنه باطل، بيانه العام إذا بين بما ليس دلالته على البعض الذي أخرج منه كالكافر في قولنا: الرقبات المؤمنات كدلالة العام في القوة فقد ألغى دلالة العام على ذلك البعض بدلالة اللفظ الذي يفيد التخصيص وهو أضعف.

  وأما أنه لا يجوز بالمساوي فلأنه يلزم التحكم إذ ليس أحدهما مع تساويهما أولى بالإبطال من الآخر.

  قال في المنتهى: وأما المجمل فواضح، قال بعض شراح مختصره: معناه أن الذي ذكر من أن البيان يجب أن يكون أقوى إنما هو في غير بيان المجمل من تخصيص العام وتقييد المطلق.

  وأما بيان المجمل فيجوز أن يكون بالمرجوح لأنه لا تعارض بين المجمل والبيان ليلزم إلغاء الأقوى بالأضعف.

  وأنت تعلم مما ذكر أن مورد الخلاف مختلف، وأن نظم الكلام في هذه المسألة غير مؤتلف، لأن كلامه في الدلالة وعقد المسألة في المتن، ولأن ابن الحاجب لم يحتج إلى التعميم والإطلاق، فيكون ذلك الدليل منخرطا في غير سلك الطباق، وكان الأحرز تأخير جميع أبحاث البيان عن أبحاث المجمل؛ لأن الإجمال سابق له.

[تعليق في قبح الشيء بالذم وفي حسنه بالمدح]

  (مسألة: ويصح التعلق في قبح الشيء بالذم) عليه (كآية الكنز)، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...} الآية [التوبة: ٣٤]، والمراد بالكنز المذموم حبس الزكاة عن إيصالها إلى مستحقها فالذم على ذلك يقتضي أنه قبيح، (و) كذلك يصح التعليق (في حسنه بالمدح) عليه (كقوله) تعالى: ({وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ٢٤}) [المعارج].