القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الاستثناء من الإثبات نفي والعكس]

صفحة 187 - الجزء 1

  (قلنا: لا دليل) على ذلك، بل التعميم أدخل فيها، ولو سلم فالتعميم وإن لم يكن أدخل فيها فليس منافياً لها حتى يكون القصد إليها مستلزماً لنفي العموم بل غاية الأمر أن المبالغة تحصل بكل منها وإن كان عدم التعميم أدخل.

[الاستثناء من الإثبات نفي والعكس]

  (مسألة: الشافعي الاستثناء من الإثبات نفي والعكس) وهو أن الاستثناء من النفي إثبات.

  (أبو حنيفة: لا) يكون من الإثبات نفياً ولا من النفي إثباتاً وإنما الاستثناء للإعلام بعدم التعرض للمستثنى والسكوت عنه من غير دلالة في اللفظ على أن للمستثنى حكماً مخالفاً لحكم المستثنى منه فيهما، ففي مثل علي عشرة إلا ثلاثة لا تثبت الثلاثة بحكم البراءة الأصلية وعدم الدلالة على الثبوت لا يثبت دلالة اللفظ على عدم الثبوت.

  وفي مثل ليس علي إلا سبعة، لا يثبت شيء بحسب دلالة اللفظ لغة، وإنما يثبت بحسب العرف وطريق الإشارة، وقد تحصل من ذلك الاتفاق على انتفاء الحكم في الحسبة الأولى لكن بطريق دلالة اللفظ وعندهم بحكم البراءة الأصلية.

  لنا: النقل من أهل العربية أنه كذلك وهو المعتمد في إثبات مدلولات الألفاظ.

  قالوا: كلام أهل العربية إنه من الإثبات نفي متأول بأنه مجاز تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازما له.

  (قلنا:) لو كان كذلك (إذن لم يكن لا إله إلا الله توحيدا)، بيان ذلك أنه إنما يتم بإثبات الإلهية لله تعالى ونفيها عما سواه والمفروض أنه لا يفيد الإثبات له، وإنما يفيد النفي فقط، فلو تكلم بها دهري منكرا وجود الصانع وهي لا تفيد إلا نفي الغير لما نافى معتقده ولم يعلم بها إسلامه وذلك خلاف الإجماع.

  وقد يقال: إنه عندهم توحيد بحسب عرف الشارع وإنما يلزمهم ذلك لو لم