القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[يكون مستند الإجماع قياس أو اجتهاد]

صفحة 403 - الجزء 1

  على أنه مستنده، أبو هاشم بل يقطع) بأنه مستند الإجماع، حيث كان إجماعهم على مقتضاه، ولم ينقل ردهم إياه، ولا اعتمادهم على سواه.

  (قلنا:) القطع من ذلك على مراحل، ولعله إنما عبر به عن الظن إذ لا يتصوره عاقل، فإنه (يجوز) أن يكون (اعتمادهم على غيره) من ظاهر آية أو خبر أو قياس، (ولم ينقل) المستند (استغناء بالإجماع) ونقله إلينا، وليس ببعيد أن يطلع المتأخرون على خبر لم يطلع عليه أحد من أهل الإجماع أو بعضهم، والتجويز يمنع من القطع، ويقضي بالدفع له والرفع.

[يكون مستند الإجماع قياس أو اجتهاد]

  (مسألة: كثر ويجوز أن) يتفق أهل العصر (ويجمعوا عن) أمارة تفيد الظن من (قياس)، وهو: ما له أصل، كما سيجيء.

  (أو اجتهاد)، وهو: ما لا أصل له يقاس عليه مما كلفنا فيه بالظن كما سنبينه، (خلاف الظاهرية مطلقا) جليا كان القياس أم خفيا، لكن بعضهم منع الجواز، وبعضهم جوزه ومنع الوقوع.

  (و) خلاف (بعض الشافعية في) القياس (الخفي) وإن وافق في الجلي.

  (قلنا:) إنا نقطع بجوازه؛ لأنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته، كيف (والاجتهاد حجة)؛ لأنه أحد طرق الشرع، فيصح أن يكون مستندا للإجماع، (كالخبر) الذي يثمر الظن، والمتواتر الظني الدلالة، إذ لا مانع يقدر إلا كونه مظنونا.

  فيقال: كيف يتصور حينئذٍ الاتفاق مع اختلاف القرائح وتباين الأنظار، والاختلاف في معاني الألفاظ، وتباعد الأقطار، وقد وقع الاتفاق على مثل ذلك في الخبر وهو مظنون

  كذلك، فكذا هنا، إذ لا فارق، (و) لأنه (لم يفصل الدليل) الدال على أن