[الخلاف في جواز تنقل العامي الملتزم مذهبا معينا]
  مكيلا.
  وقد يمنع عدم لزوم البحث هنا عن الخاص مع وجوبه في ألفاظ الكتاب والسنة وعن مذهبه في تخصيص العلة وبالجملة فناهيك أن يكون المجتهد في المذهب بمنزلة المجتهد المطلق في الشرع على السوية ومن عكس قالب الإضافة أن يجعل لغير المعصوم عن الخطأ متقاصر الخطى على المعصوم مزية، اللهم إلا أن يكون ذلك لقلة التخصيصات في عمومات المجتهدين واتصافها في كلام الشارع بالأغلبية.
[الخلاف في جواز تنقل العامي الملتزم مذهباً معيناً]
  (مسألة:) لو التزم العامي مذهبا معينا بأن يعزم على الأخذ بعزائمه ورخصه كمذهب الهادي # ومذهب الشافعي وغيرهما، وإن كان لا يلزمه لإستفتاء المفتين من غير التزام سؤال مفت بعينه، ولم ينكر كما مر ففي لزومه له حينئذٍ، وحرمة الانتقال منه ثلاثة مذاهب:
  أحدها: (و) هو المختار عند المصنف أنه يلزمه وأنه (ليس للمقلد الانتقال بعد التزام مذهب) بعض أئمة العلم لغير مرجح، والمرجح كبلوغ العامي درجة الاجتهاد، أو الترجيح، أو إنكشاف نقصان إمامه عدالة أو اجتهادا.
  قيل: أو ظهور أعلم منه أو أورع، لأنه قد اختاره لرجحانه عنده على غيره، (كما أنه ليس للمجتهد الانتقال عن اجتهاده لغير مرجح) فالأصل المجتهد، والفرع الملتزم، والحكم حرمة الانتقال، والعلة كونه خروجا عما استرجح، لا لمرجح.
  قال #: والأصل مجمع عليه، والعلة كذلك، وحصولها في الفرع معلوم ضرورة، فكان قياسا قطعيا.
  وقد يقاس على المكفر، فكما أن له أن يختار من خصال الكفارة ثانياً غير ما اختاره أولاً للتخيير، وتعلق المصلحة بكل منها كذلك، الملتزم لمشاركته إياه في