القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[أركان القياس]

صفحة 473 - الجزء 1

  كون المحل أهلا فيوجب الكفارة في الزنا، وبنفي كونه رمضان تلك السنة فيلحق به الرمضانات الأخر، وكذلك إذا نفى الحنفي كون الإفساد بالوقاع فيلحق به المفسد بالأكل عمدا.

[أركان القياس]

  مسألة: أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا انحصار إلا بحصولها، والقياس (أركانه أربعة أصل وفرع وعلة وحكم) لأنها المأخوذة في حقيقته حيث يفسر بمساواة فرع لأصل في علة حكمه وهذا كما يقال أركان التشبيه أربعة المشبه والمشبه به ووجه الشبه والأداة.

  وأما حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخر عنه فلا يكون ركنا له.

  أما الأصل فهو المحل المشبه به الذي يثبت فيه الحكم، وقيل: حكمه، وقيل: دليله.

  فإذا قلنا النبيذ مسكر فيحرم قياسا على الخمر بدليل قوله: حرمت الخمر، فالأصل هو الخمر لأنه المشبه به، أو الحرمة لأنها حكمه، أو قوله حرمت الخمر؛ لأنه دليله.

  وأما الفرع فقيل على الأول: إنه محل الحكم المشبه، وعلى الثاني: إنه حكمه.

  ولم يقل أحد: إنه دليله، وكيف يقال ودليله القياس.

  وتحقيقه أن الأصل ما يبتنى عليه الشيء فلا بُعْدَ في الكل لأن الحكم في الفرع يبتني على الحكم في الأصل، والحكم في الأصل على مأخذه ومحله، فالكل مما يبتنى عليه الحكم في الفرع ابتداء أو بواسطة فلا بُعْدَ في التسمية، ولذلك قال بعض العلماء وهو الصحيح: الجامع أصل للحكم في الفرع، والحكم فرع له؛ إذ يُعْلَم ثبوته بثبوته، وفي الأصل بالعكس فإن الحكم أصل للجامع، والجامع فرع له إذ يستنبط من الحكم في الأصل بعد العلم بثبوته.