[إذا كان للفظ مسمى شرعي ولغوي إذا صدر من الشارع]
  مستعملا في غسلها على وجه مخصوص وذلك يقضي بظهوره في ذلك عند صدوره من الشارع فلا يحمل إلا على تلك الحقيقة الشرعية، (و) قد (كان مجملا حتى بين بذلك) كالصلاة.
  وقد يقال: إن الإجمال لا يعرف إلا من جهة الشارع كأن يقول عند ورود اللفظ لم أقصد المعنى اللغوي، أو يكون ثم قرينة تقتضي ذلك، ولا طريق إلى واحد منهما، فلا يحكم بالإجمال، بل يحمل اللفظ على معناه اللغوي.
  سلمنا، فلا نسلم أن الخصم أخرج ما ذكرتم من الإجمال كما أدَّعَيْتُمْ؛ لجواز أنه أراد أن اللفظ مفيد للمعنيين اللغوي المبين والشرعي المجمل فلم يخرج حنيئذٍ عن الإجمال، ذكر معنى ذلك المصنف.
  ثم قال: ويمكن الجواب عن ذلك كله بأن الحكيم إذا أراد نقل لفظ إلى غير ما وضع له وأراد أن يخاطبنا بما قد نقله إليه فلا بد أن يعرفنا بأنه قد نقله جملة فنتوقف حتى يبين لنا مقصوده به هل هو غير ما وضع له بالكلية أو غيره معه وهذا يعلم بالعقل فلا يفتقر إلى نقل.
  وأنت خبير بأن ذلك إنما يتضمن الإجابة عن بعض ما ذكر إذ لا تعرُّض فيه لنفي موافقة الخصم في الإجمال وأنَّ تجويز أنه أراد أن اللفظ مفيد للمعنيين مناف لما جزم به أولاً من وجوب الحمل عليهما معا في عرض إيراد حجة الخصم.
[إذا كان للفظ مسمى شرعي ولغوي إذا صدر من الشارع]
  واعلم أن ابن الحاجب وغيره من فرسان النزاع، حرروا في هذه المسألة محل النزاع، وأتوا من ذلك بما يروق للأسماع، حيث قالوا قد يكون للفظ مسمى شرعي ومسمى لغوي بناء على القول بالحقائق الشرعية.
  مثاله: النكاح معناه لغة: الوطء، وشرعا: العقد، وقد يقع في الإثبات نحو قوله ÷ وقد دخل على عائشة «أعندك شيء» فقالت: لا، فقال «إني إذاً لصائم» وفي