الجنس السادس:
  محرم شرعا مشتهى طبعا.
  فيقول المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما ففي الزنا منع اختلاط النسب المفضي إلى عدم تعهد الأولاد، وفي اللواط دفع رذيلة اللواطة فقد يتفاوتان في نظر الشارع.
  وحاصله: معارضة في الأصل لإبداء خصوصية في الأصل كأنه قال بل العلة ما ذكرتم مع كونه موجبا لاختلاط النسب.
  والجواب: كجواب المعارضة بإلغاء الخصوصية بطريقه وهو بيان استقلال الوصف بشيء من مسالك العلة ولا تتأتى هنا الإجابة بشيء من الوجوه الأخر من جواب المعارضة مثل منع وجود الوصف أو بيان خفائه؛ لأن هذا نوع مخصوص من المعارضة في الأصل كما ذكرنا من أنه إبداء خصوصية منضمة إلى وصف المستدل لا إبداء وصف آخر مستقل بالعلية.
الجنس السادس:
  من الاعتراضات ما يرد على المقدمة الرابعة، وهي قوله فيوجد الحكم في الفرع، ولما قام عليه الدليل فلا سبيل إلى منعه بل يدعي المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع ومن شرطه المماثلة.
  لما عرفت أن القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع وتثبت المخالفة إما مقتصرا عليها، أو مدعيا أن دليلك يقتضيها ويسمى هذا قلبا.
  وحاصل هذا الجنس اعتراضان؛ لأن بيان المخالفة إما: بدليل المستدل وهو القلب، أو بغيره ولا اسم له بخصوصه، فالقلب ستعرفه.
  وأما هذا فمثاله أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح في عدم الصحة بجامع في صورة فالمستدل حين حاول إلحاق النكاح بالبيع أو العكس، فقد أثبت في الفرع حكما مماثلا لحكم الأصل والمعترض بعد تسليم علة الأصل