القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الصنف الأول]

صفحة 714 - الجزء 1

  وأما مساوية؛ فلأنهما إذا تساقطتا انتفى الحكم بحكم الأصل.

  (وقيل: بالعكس) فترجح المثبتة على النافية لإفادة المثبتة حكما شرعيا، بخلاف النافية فإنها تفيد ما يعلم بحكم الأصل.

  وقد أجيب عن هذا بأن الحكم لا يكون مطلوبا لنفسه، بل لما يفضي إليه من الحكمة، والشارع كما يريد تحصيل الحكمة بواسطة ثبوت الحكم يريد تحصيلها بواسطة نفيه (ويرجح بقوة المناسبة) وقد مر في السابع عشر، فكان طي ذكره أليق.

  (و) الثاني والعشرون: (تقدم العامة) في جميع (المكلفين على الخاصة) ببعض لكثرة الفائدة⁣(⁣١).

[الفصل الثاني]

  (وأما) الفصل الثاني⁣(⁣٢): وهو الترجيح بحسب (الفرع، فيرجح) من وجوه:

  الأول: يقدم (بالمشاركة)⁣(⁣٣) فيه (في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة التي مرت) وهي ما المشاركة فيه في جنس الحكم، وعين العلة، أو عين الحكم، وجنس العلة، أو جنس الحكم، وجنس العلة.

  (و) الثاني: يقدم من الثلاثة ما المشاركة فيه (في عين أحدهما) إما الحكم، أو


(١) مثاله: في إمامة الفاسق: عاقل مسلم فتجوز إمامته كغيره، مع قول الآخر: مسلم فاسق؛ فلا يليق بالإمامة الدينية فإن الوصف الأول عام بجميع المكلفين دون الثاني. تمت من هامش المخطوط [أ].

(٢) هذا هو القسم الثاني من الصنف الأول في ترجيح أحد القياسين على الآخر. تمت.

(٣) وهي المشاركة فيه في عين الحكم، أو جنس الحكم، وعين العلة، وجنس الحكم، وجنس العلة؛ لأن المشاركة كلما كانت أخص كان الظن بالعلية أقوى، فالأول مع الثاني كقول الشافعي في الثيب الصغيرة: ثيب فلا يولى عليها فيه كالمجنونة، إذ الثيوبة في النكاح كالبالغة، مع قوله عاجزة عن انكاح نفسها فيولّى عليها فيه كالمجنونة إذ الثيوبة متحدة في الفرع والأصل، وكذلك الحكم وهو الولاية في النكاح، بخلاف الثاني فإن الحكم فيه واحد بخلاف العلة، فإن عجز الصغير نوع أخر غير عجز المجنونة. (تمت حاشية المعيار - نقلاً من منهاج الوصول ص ٨٧٩).