[لام الجنس تفيد العموم]
  الاستعمال والتحقيق، أن التجويز لا يدفع الظهور.
  قالوا: قد أطلقت هذه الصيغ للعموم والخصوص والأصل في الإطلاق الحقيقة فتكون حقيقية فيهما وهو معنى الاشتراك.
  قلنا: الاشتراك خلاف الأصل فيحمل على المجاز في أحدهما لأنه أولى من الاشتراك كما تقدم.
  القائل بأنها في الأمر والنهي للعموم وفي الأخبار متوقف، احتج بأن الإجماع منعقد على أن التكليف لعامة المكلفين والتكليف إنما يتصور بالأمر والنهي فلولا أن صيغتهما للعموم لما كان التكليف عاما.
  قلنا: والإجماع منعقد أيضاً على الإخبار بما ورد في حق جميع الأمة، وأنا مكلفون بمعرفتها.
  القائلون بأنها للخصوص قالوا: إنه قد اشتهر على الألسن أنه ما من عام إلا وقد خص منه، والظاهر أنها في الأغلب وهو الخصوص حقيقة، وفي الأقل مجاز تقليلا للمجاز الذي هو خلاف الأصل.
  قلنا: إن احتياج خروج البعض عنها إلى دليل مخصص قاضٍ بأنها حقيقة في العموم ومجاز في غيره، وأيضاً فإن ظهور كونها حقيقة في الأغلب، إنما يكون عند عدم الدليل، على أنها للأقل، وقد دلت أدلتنا عليه.
[لام الجنس تفيد العموم]
  (مسألة: أبو علي والقاضي عبدالجبار وأكثر الفقهاء ولام الجنس تفيد العموم في) اسم (الجنس) نحو الرجل والإنسان والمرأة، (والجمع) كالرجال والأفراس والناس، (والمشتق) مثل السارق والزاني.
  (أبو هاشم لا) تفيده.