القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[شروط الفرع]

صفحة 480 - الجزء 1

  بعضهم كون حكم الأصل قطعيا نظراً إلى أن الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل، والحق أنه لا يشترط وأنه يكتفى بالظن؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل.

[شروط الفرع]

  (مسألة: وشروط الفرع) منها: (أن تعمه علة) حكم (أصله) فيشتركان في شمولها لهما؛ لأن المساواة في العلة مأخوذة في حد القياس، ولا تجب المساواة في قوة وضعف، أو قطع وظن، ولا في عين العلة؛ بل إما في العين أو في الجنس.

  أما العين فكما قيس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة وهي بعينها موجودة في النبيذ.

  وأما الجنس فكما قيس الأطراف على القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهم، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف وهو الذي قصد الإتحاد فيه، فكفى تحقق ذلك، ولا يجب أن تكون الجناية في القتل هي بعينها الجناية في الأطراف ومساوية لها في الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف إلا بالعدد، وذلك لأن المقصود تعدية حكم الأصل إلى الفرع للاشتراك في العلة، وأحد الأمرين يحققه.

  وأما إذا لم تكن علة الأصل في الفرع لا بخصوصها ولا بعمومها فلا اشتراك ولا خفاء أن هذا الشرط كما يليق بشروط الفرع يليق بشروط العلة.

  (و) منها (أن) يساوي حكم الفرع حكم الأصل؛ لإستوائهما في العلة، وذلك يقتضي أن (تفيد) العلة (مثل حكمه فيه) لا بمعنى المماثلة في القوة والعين، فإن المساواة في العلة لا تنافي كون الحكم في الفرع أقوى وأدنى، وكونه أقوى وأدنى لا ينافي المماثلة لحكم الأصل؛ لأن المراد بها عدم الاختلاف في عين الحكم أو جنسه.