القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[مخالفة التابعي المجتهد المدرك لعصر الصحابة]

صفحة 383 - الجزء 1

  الأول، أو المقلدون المتشبثون بالفروع، فلا قائل بذلك، ولا يلتفت عليه ولا يعول، أو أنه لا يعتبر ممن قصر حاله وأنحط عن مرتبة الاجتهاد إلا الفروعي دون غيره من أرباب العلوم، وإن أربى في فنه وساد، فتلك العبارة لا تتحصل، ولا يتخلص منها هذا المراد.

[مخالفة التابعي المجتهد المدرك لعصر الصحابة]

  (مسألة: ويعتبر بالتابعي مع الصحابة إذا عاصرهم) عند انعقاد إجماعهم، وقد أدرك رتبة الاجتهاد، فلا يكون إجماعا قطعيا عند مخالفته، لكنه يكون حجة⁣(⁣١) عند ندرة التابعي، كما تقدم في مسألة شذوذ المخالف، إذ هو في المسألة السالفة أعم من أن يكون تابعيا أو غيره، فبين المسألتين عموم من وجه.

  وقيل: لا يعتد به وبمخالفته، وأما إذا بلغ درجة الاجتهاد بعد الانعقاد، فلا يعتبر إلا عند من يشترط إنقراض العصر.

  إن قيل بأن فائدة اشتراطه هو أن عسى أن يبلغ أشخاص أخر في عصر المجمعين رتبة الاجتهاد، فباعتبار موافقتهم ومخالفتهم تظهر حقية الإجماع وخلافه.

  (قلنا:) إن الأدلة لا تتناوله، إذ ليسوا بدونه كل الأمة، فإنه قد (صار من أهل العصر فاعتبر به).

  (و) أيضا لو لم يعتبر قول التابعي وكان قوله باطلاً قطعا على تقدير مخالفة المجمعين من الصحابة لم يسوغوا اجتهاده معهم؛ لعدم الفائدة على تقدير الموافقة والمخالفة، وقد سوغ الصحابة للتابعين المعاصرين لهم الاجتهاد، (إذ قد كانوا في


(١) يعني ظنيه وهذا على ما أختاره ابن الحاجب أنفاً. تمت من هامش المخطوطة [أ].