القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[تعارض فعله وقوله ÷]

صفحة 356 - الجزء 1

  لا لحكم الأول.

  أما بالنظر إلى الإستقبال فلأن الفعل لا يقتضي التكرار، فلا حكم حتى يرفع.

  وأما بالنظر إلى ما مضى فلأن رفع ما قد وجد محال.

  فتعين أن يكون ناسخا لحكم الدليل الدال على التكرار، وقد يكون تخصيصاً، كما إذا دل الدليل على عموم تكرير الصوم مثلا ثم أفطر فإنه يكون تخصيصاً له لا نسخا، وقد يطلق على الفعل أنه منسوخ ومخصوص تجوزا؛ لأن النسخ في الحقيقة لما اقترن به لا له.

[تعارض فعله وقوله ÷]

  (مسألة: فإن تعارض فعله وقوله، فالقول أولى عند الأكثر إن جهل التاريخ، وإلا كان الأخير ناسخا أو مخصصا).

  اعلم أرشدنا الله وإياك لدروج مناهج الصواب، وسلمنا وإياك من سلوك مسالك الاضطراب، أن كلام الإمام في هذا المقام منخرط في سلك الإبهام والإيهام، ولن تقف على مضمونه إلا بتفصيل وتحصيل تام، فحاصل القول في هذا الموضع، وزبدة الكلام تنحصر مستوعبا أطرافه في أربعة أقسام؛ لأنه إما ألا يوجد دليل على التكرار في حقه، ولا على وجوب التأسي في حق الأمة، أو يوجد عليهما، أو يوجد على التكرار فقط، أو على التأسي فقط، وعلى كل تقدير فالقول إما خاص به أو بالأمة، أو شامل لهما، تصير اثني عشر، وعلى كل تقدير فإما أن يعلم تقدم الفعل أو تأخره، أَوْ لا يعلم شيء منهما، تصير ستة وثلاثين فالأقسام الأول أربعة، والأصناف الأول من كل قسم ثلاثة، فتكون الأصناف البواقي من كل قسم تسعة.

  القسم الأول: أن لا يدل دليل على تكرار ولا على تأس، وقد عرفت أن أصنافه الأول ثلاثة: