القسطاس المقبول الكاشف لمعاني معيار العقول،

الحسن بن عزالدين المؤيد (المتوفى: 929 هـ)

[الاجماع في الآراء الدنيوية والحروب]

صفحة 377 - الجزء 1

  الله ÷، فدل على أنه ليس بدليل.

  قلنا: إنما لم يذكره لأنه حينئذٍ لم يكن حجة؛ لعدم تقرر المأخذ من الكتاب والسنة بعد، ولا يلزم ألا يكون حجة بعد الرسول وتقرر المأخذ.

[الإجماع حجة قطعية أم ظنية]

  (فرع: كثر وهو حجة قطعية) فلا يعارضه شيء من الأمارات، فلا تحل مخالفته والعدول عنه، وهذا على سبيل الفرض والتقدير؛ لأن وقوع الإجماع والعلم به لا طريق إليه، فلا يحتج به لعدم السبيل إلى عرفانه، فإن المصنف يعلم تعذر العلم بالإجماع لاسيما في هذه الأعصار المتأخرة.

  (ابن الخطيب والآمدي بل ظنية) فإذا عارضه ظني عمل بالأرجح منهما، وإلا فالاطراح أو التخيير.

  (لنا: ما مر) من تلك الأدلة الدالة على حجيته فإنها تثمر القطع بذلك لاسيما الدليل الثاني، فيكون حجة قطعية.

  قالوا: غاية ما في الباب إفادتها الظن، فأما القطع فهو على مراحل منها، فإن شيئا منها غير سليم عما يبطل دلالته على ما أدعيتم أو يصرفه إلى الظهور، فلا يكون حجة قطعية، وسيجيء ما إذا رددته إلى هنا نفعك.

[الاجماع في الآراء الدنيوية والحروب]

  (مسألة:) قال (القاضي عبدالجبار) في النهاية⁣(⁣١): (وهو حجة في الآراء والحروب) وغيرهما من الأمور الدنيوية، وإلى هذا ذهب الأكثر.

  (وقيل: لا) يكون حجة إلا في الأحكام الدينية، وإلى هذا ذهب القاضي في


(١) من مؤلفات القاضي عبدالجبار بن أحمد. (ذكر ذلك في حاشية منهاج الوصول إلى معيار العقول. ص ٥٩٨).